أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1523

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة. وإيهاب عبد المطلب.

(216)
الطعن رقم 16113 لسنة 62 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الأصل في الإجراءات الصحة.
محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به. ما لم يجر تصحيحه تخلف الطاعنة عن حضور المعارضة الاستئنافية. القضاء باعتبارها كأن لم تكن. صحيح. ما دامت لم تقدم دليلاً على قيام عذر المرض لديها.
(2) حجز. تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. محكمة استئنافية.
دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟ عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
(3) تبديد. حجز. بطلان.
توقيع الحجز. يقتضى احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان ما لم يصدر حكم ببطلانه.
(4) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. المحاجة بمصادرة المحكمة حقه في الدفاع أمام النقض في هذا الشأن. غير جائزة. ما لم يقم الدليل على ذلك ويسجل تلك المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
(5) ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الطاعنة دعوى الارتباط لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. ما دامت لم تطلب من المحكمة ضم القضية التي أثارت وجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى.
1 - لما كان البين من محضر جلسة...... التي حددت لنظر معارضة الطاعنة الاستئنافية أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك - خلافاً لما تزعمه بأسباب طعنها - فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما أشتمل عليه بالطريق القانوني، وكانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض لديها فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
4 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
5 - لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعنة لم تطلب إلى المحكمة ضم القضية التي تقول بوجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى المطروحة، فإنه لا يقبل منها أن تثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب العقارية بالباجور والمسلمة إليها على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الباجور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من محضر جلسة....... التي حددت لنظر معارضة الطاعنة الاستئنافية أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك - خلافاً لما تزعمه بأسباب طعنها - فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني، وكانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض لديها فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. فضلاً عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعنة لم تطلب إلى المحكمة ضم القضية التي تقول بوجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى المطروحة، فإنه لا يقبل منها أن تثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله.