مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 510

جلسة 2 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمود فؤاد بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(371)
القضية رقم 1467 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. متهم. شهادته كذباً أمام محكمة الجنايات بأن زيداً المتهم في جريمة قتل كان في وقت وقوع الجناية بجهة غير التي وقع فيها القتل وذلك منه بقصد تخليص زيد هذا من العقاب. إدانته ابتدائياً في تهمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المرفوعة بها الدعوى عليه. توجيه المحكمة الاستئنافية له تهمة شهادة الزور وإدانته في الجريمتين. تأييدها الحكم الابتدائي في الموضوع لأسبابه. أسباب الحكم الابتدائي في صدد جريمة الإعانة على الفرار من وجه القضاء تصلح لتبرير الإدانة في جريمة شهادة الزور.
(ب) الفعل الثابت وقوعه من هذا المتهم. يكوّن جريمتين: جريمة شهادة الزور، وجريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. إدانته في جريمة شهادة الزور. لا خطأ فيه.
(جـ) إثبات. اعتماد المحكمة في حكمها بإدانة هذا المتهم في شهادة الزور على شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الجنايات في دعوى القتل. جوازه. النعي على المحكمة بأنها لم تسمع الشهود في مواجهته. لا يصح.
1 - إذا كان الفعل الذي أثبت الحكم الابتدائي على المتهم مقارفته هو أنه شهد كذباً أمام محكمة الجنايات بأن فلاناً (المتهم في جريمة قتل) كان موجوداً بفندق بأسيوط في وقت وقوع جناية القتل التي وقعت بناحية الحوطة، إذ ثبت من شهادة الشهود الذين سمعوا أمام محكمة الجنايات أنه كان موجوداً في بلدة الحوطة في ذلك اليوم وارتكب القتل؛ كما أثبت عليه أنه تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وأن ذلك من شأنه إحداث ضرر إذ قد يترتب عليه إفلات الجاني من العقاب، ثم أدانه في جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء وهي الجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه، ثم عند استئناف هذا الحكم رأت المحكمة الاستئنافية أن ما وقع من المتهم يكوّن جريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 294 من قانون العقوبات كما يكوّن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها في المادة 145 فوجهت إليه تهمة شهادة الزور، ثم قضت بإدانته في الجريمتين مع تطبيق المادة 32 ع وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه بالنسبة للموضوع، فإن ما أورده الحكم الابتدائي في صدد جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء يكفي لتبرير إدانته في جريمة شهادة الزور.
2 - إنه لما كان هذا الفعل يكوّن الجريمتين المذكورتين، وكان تعدّد الأوصاف القانونية للفعل الواحد يقتضي اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشدّ والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، فإن المحكمة تكون على حق إذ أدانت المتهم في جريمة شهادة الزور.
3 - للمحكمة أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء. فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمتي شهادة الزور وإعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء اعتماداً على شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الجنايات في دعوى القتل، وكانت قد أمرت بضم قضية الجناية التي أدّى المتهم شهادته فيها فضمت وأطلعت المحكمة عليها وعرضت على بساط البحث أمامها، وكان إذن في إمكان الدفاع أن يتناول شهادة الشهود الذين سمعوا في تلك الجناية واعتمدت المحكمة على أقوالهم في إدانة المتهم، فإنه لا يكون له أن يشكو من أن المحكمة لم تسمع شهادة هؤلاء الشهود في مواجهته. وخصوصاً إذا كان لم يتقدّم إلى المحكمة بهذا الطلب.