أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1534

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة. وهاني حنا.

(218)
الطعن رقم 7089 لسنة 61 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل أولاً في شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته.
تعرض الحكم المطعون فيه بأسبابه لدفاع الطاعن الموضوعي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. انتهاؤه في منطوقة إلى قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. خطأ واضطراب يوجب نقضه.
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارضا في هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض في أسبابه إلى دفاع الطاعنين الموضوعي بأن رفض دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الأسباب التي أوردها ثم انتهى في منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما بإنشاء تقسيم للأرض دون صدور قرار باعتماد تقسيمها. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح بندر المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضا وقضى في معارضتهما برفض الدفع بعدم جاز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إنشاء تقسيم لأرض دون صدور قرار باعتماد تقسيمها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها ونص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارضا في هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض في أسبابه إلى دفاع الطاعنين الموضوعي بأن رفض دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الأسباب التي أوردها ثم انتهى في منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.