مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 512

جلسة 2 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمود فؤاد بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(372)
القضية رقم 1468 سنة 14 القضائية

( أ ) غش البضاعة. علم المتهم. استخلاصه من وقائع تنتجه. جوازه. جزار. احترافه الجزارة من زمن بعيد. ذبحه جملاً خارج السلخانة في يوم ممنوع الذبح فيه. استخلاص علمه بفساد لحم هذا الجمل من هذه العناصر. سائغ.
(ب) قوّة الشيء المحكوم فيه. سبق محاكمة هذا المتهم أمام المحكمة العسكرية عن تهمة ذبحه جملاً خارج السلخانة في يوم ممنوع الذبح فيه وبيع لحم طازج في يوم منع فيه البيع. دفعه الدعوى الحاضرة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في تلك الدعوى. رفضه. في محله. تحقق الغيرية بين الدعويين. عبارة "اللحوم الطازجة" الواردة في الأوامر العسكرية. القصد منها. اللحوم الناتجة من الذبح وقت الاستهلاك أي المقصود تحديد استهلاكها.
1 - إذا كانت المحكمة قد استنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التي باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح الجمل خارج السلخانة وفي يوم ممنوع الذبح فيه، وأنه يحترف الجزارة من عهد بعيد ولا يتصوّر أن يفوت عليه فساد اللحوم، فلا تثريب عليها. إذ هذه كلها قرائن من شأنها أن تؤدّي إلى ثبوت الحقيقة التي قالت بها.
2 - إذا كان المتهم بعد أن حوكم أمام المحكمة العسكرية على تهمة ذبحه جملاً خارج السلخانة في يوم ممنوع الذبح فيه، وبيع لحم طازج في يوم منع فيه بيع اللحم، قد قدّم للمحاكمة على تهمة أنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل فلان وإصابة آخرين ببيعه لحوماً فاسدة أكل منها المجني عليهم وأصيبوا، فلا تثريب على المحكمة إذا هي في هذه الدعوى الأخيرة رفضت الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها من المحكمة العسكرية، فإن واقعتها مختلفة عن واقعة الجنحة العسكرية ومستقلة عنها استقلالاً تاماً. إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب في القضيتين. وإذا كانت الواقعتان ليس بينهما من الارتباط ما يمكن معه عدّهما فعلاً واحداً يصح وصفه بأوصاف قانونية مختلفة، أو عدّة أفعال تكوّن جميعها جريمة واحدة، أو عدّة أفعال صدرت عن غرض جنائي واحد، فلا يكون محل للقول بأن المحكمة العسكرية استنفدت كل ما يمكن توقيعه على المتهم من عقاب. ثم إنه لا صحة لما يدّعي من أن قضاء المحكمة العسكرية بإدانة المتهم على أساس أنه باع لحماً طازجاً في يوم ممنوع الذبح فيه يتعارض مع قول المحكمة في الدعوى الأخيرة إنه باع لحوماً فاسدة. لأن المفهوم من الأوامر العسكرية الخاصة بتحديد استهلاك اللحوم أن عبارة "اللحوم الطازجة" الواردة فيها، القصد منها اللحوم الناتجة من الذبح للاستهلاك مباشرة دون أن تجرى عليها عملية الحفظ، فهذه هي وحدها المقصود تحديد استهلاكها، بعكس اللحوم المحفوظة التي لم يوضع حظر على استهلاكها.