مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 513

جلسة 16 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(373)
القضية رقم 947 سنة 14 القضائية

( أ ) تجمهر. حصوله عرضاً ومن غير اتفاق سابق. يكفي للعقاب.
(ب) إتلاف. التمييز بين الجريمتين المنصوص عليهما في المادة 361 وفي المادة 389. يقوم على أساسين: القصد الجنائي ومقدار الإتلاف أو التخريب. يشترط في الجريمتين أن يقع فعل كل منهما عمداً. ويشترط فوق ذلك في الجريمة الواردة في المادة 361 أن ترتكب بقصد الإساءة. يكفي في المادة 389 أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً ويشترط في المادة 361 أن يكون عدد الأشياء المتلفة أو المخرّبة كبيراً.
(المادتان 316 و342 ع = 361 و389)
(جـ) حكم اشتمال وصف التهمة الوارد بصدر الحكم على بيان واف للواقعة. الحكم يعتبر مشتملاً على بيان الواقعة. صيغة الاتهام جزء من الحكم. تكفي الإحالة إليها في بيان الواقعة.
1 - إن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه. ويكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب.
2 - إن الفعل المادي المكوّن للجريمة المنصوص عليها في المادة 389 ع يدخل ضمن الأفعال التي تعاقب عليها المادة 361، والتمييز بين الجريمتين يقوم على أساسين: هما القصد الجنائي، ومقدار الإتلاف أو التخريب الذي أحدثه الجاني. فالمخالفة المنصوص عليها في المادة 389 يشترط فيها أن يقع فعلها عمداً، فهي إذن والجريمة المنصوص عليها في المادة 361 سواء من هذه الناحية. غير أنه يشترط في المادة 361 فوق ذلك أن ترتكب الجريمة بقصد الإساءة، وهذا هو أحد الفروق التي تميز بين الجريمتين؛ ثم إنه يكفي لتطبيق المادة 389 أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً في حين أن المادة 361 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المتلفة أو المخرّبة كبيراً. وهذا هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية التي وضعت عند تعديل المادة 316 ع القديمة.
3 - متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ذكر أن التهمة ثابتة على المتهمين، وكان وصف التهمة - كما هو وارد بصدر الحكم - مشتملاً على بيان واف للتلف الذي أصاب السيارة، فإن الحكم يعتبر مشتملاً على بيان الواقعة. إذ أن صيغة الاتهام هي جزء من الحكم تكفي الإحالة إليها في بيان الواقعة.