مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 518

جلسة 23 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك، وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(377)
القضية رقم 1511 سنة 14 القضائية

عاهة مستديمة. النقص الذي تتكوّن به العاهة. القانون لم يحدّد نسبة مئوية معينة له. فقد منفعة أحد الأعضاء فقداً جزئياً بصفة مستديمة. عاهة مهما كان مقدار ذلك.
إن القانون لم يحدّد نسبة مئوية معينة للنقص الواجب توافره لتكوين العاهة، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً، إذ أنه بعد أن عدّد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب والتي تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة: "أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها". فيكفي إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد.