مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 520

جلسة 23 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك، وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(380)
القضية رقم 1250 سنة 14 القضائية

إثبات. سلطة المحكمة في وزن الأدلة. إصابة ناشئة عن تهدّم سور بسطح منزل. أخذ المحكمة في الإدانة بتقرير المهندس الذي أجرى المعاينة عقب وقوع الحادث بيومين وعدم أخذها بتقرير مهندس آخر عن معاينة أجريت فيما بعد. لا تثريب عليها في ذلك.
المحكمة هي صاحبة السلطة في تقدير الوقائع ووزن الأدلة. فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات المقدّمة في الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. فإذا هي، في تهمة إصابة خطأ ناشئة عن تهدّم سور بسطح منزل، قد أخذت بما قرّره مهندس التنظيم في معاينته التي أجراها عقب وقوع الحادث بيومين، ولم تأخذ بما قرّره المهندس الآخر في المعاينة التي أجريت بعد ذلك، بناء على طلب البوليس وبمسعى من الطاعن، فإنها تكون قد فعلت ذلك في حدود سلطتها ولا تقبل مجادلتها فيه.