مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 521

جلسة 23 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك، وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(382)
القضية رقم 1534 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم. بيان الواقعة. صيغة الاتهام تعتبر جزءاً من الحكم. يكفي في بيان الواقعة الإحالة إليها.
(ب) ضبطية قضائية. الإجراءات التي يكون الغرض منها الكشف عن جريمة. من صميم اختصاص مأموري الضبطية القضائية. مفتش مباحث. دفعه شخصاً إلى متهم بتقليد أوراق مالية للاتصال به وشراء تلك الأوراق منه. تقديم المتهم الأوراق إليه بإرادته واختياره. ليس ذلك تحريضاً على ارتكاب جريمة بل هو إجراء الغرض منه الكشف عن الجريمة. لا مخالفة فيه للنظام العام ولا لحسن الآداب.
(جـ) تقديم المتهم الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه. استعمال للأوراق المقلدة.
(د) إثبات. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. تجزئة أقوال الشاهد أو المتهم. أخذ المحكمة منها بما يسنده إلى متهم بعينه ونبذ ما يسنده إلى متهم آخر. من حقها.
1 - إن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها.
2 – ما دام الثابت أن المتهم هو الذي قدّم بإرادته مختاراً الأوراق المقلدة إلى الشخص الذي دفعه مفتش المباحث للاتصال به وشراء تلك الأوراق، فإنه لا يقبل من المتهم في تبرير مسئوليته أن يطعن بأن ما فعله المفتش هو عمل مخالف للنظام العام والآداب، إذ الإجراءات التي اتخذها مفتش المباحث لم يكن من شأنها التحريض على ارتكاب الجريمة بل اكتشافها، وهذا من صميم اختصاصات مأموري الضبطية القضائية.
3 - إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعدّ استعمالاً لها مما يقع تحت طائلة المادة 206 ع.
4 - إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة يجوز لها أن تجزئ أقوال الشاهد أو المتهم الواحد فتأخذ منها بما يسنده إلى متهم وتطرح ما يسنده إلى متهم آخر.