أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1550

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

(222)
الطعن رقم 12955 لسنة 63 القضائية

(1) شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بقيام عذر منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة. غير مقبول. طالما أن محكمة النقض لم تطمئن للشهادة الطبية المقدمة منه.
(2) تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقري التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان.
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. وكالة.
قيام المدعي بالحق المدني برفع دعوى التعويض على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها. جائز علة ذلك؟
(5) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الوفاء بقيمة الشيك قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق. لا ينفي توافر أركان الجريمة.
ما دام أن الساحب لم يسترده من المجني عليه.
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه وتعلل بمرض حال دون حضوره بتلك الجلسة وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن ادعاءه بقيام عذر منعه من حضور جلسة المعارضة لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه.
3 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.
5 - لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرمل ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى مع معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه وتعلل بمرض حال دون حضوره بتلك الجلسة وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن ادعاءه بقيام عذر منعه من حضور جلسة المعارضة لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.