أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1554

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة. وأبو بكر البسيوني.

(223)
الطعن رقم 13238 لسنة 61 القضائية

تزوير. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات.
مناط العقاب على جريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام. الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.
إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الطاعنة قد مثلث أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة وجهلها حقيقتها أو علمها بأنها غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان في ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة. يعيبه.
لما كان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب: "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال". وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب: "كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك" قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام، وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة، وهي تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة، أم أن ما كان منها قد وقع في ورقة طب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم بذلك يكون معيباً.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها أدلت ببيانات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطات المختصة التي ضبطت الإعلام مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامها بأن يؤدى لهما مبلغ مائه جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهمة مائه جنيه وإلزامها بأداء مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة، وأغفل دفاع الطاعنة بأن دورها اقتصر على مجرد تقديم طلب تحقيق الوفاة، ولم تدل بأية أقوال غير صحيحة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى - وفق ما بسطه المدعيان بالحقوق المدنية في صحيفتيهما - بما مؤداه أن الطاعنة كانت زوجة لمورثهما المرحوم...... إلا أنها استصدرت بتاريخ 27 من مايو سنة 1984 حكماً من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليقها منه، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه، وبتاريخ 4 من مايو سنة 1986 انتقل مورثهما إلى رحمة الله، إلا أن الطاعنة تقدمت - رغم ذلك - بالطلب رقم..... وراثات، إلى محكمة الدقي للأحوال الشخصية، أدلت فيه ببيانات غير صحيحة، مع علمها بذلك، بأن ادعت على خلاف الواقع أنها زوجة لمورثهما المذكور، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمها المدعيان بالحقوق المدنية خلص إلى إقامة قضائه على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً لإدانتها وعقابها طبقاً لمواد الاتهام ومن قيام المتهمة بإعلان وراثة قبل زوجها الذي قامت قبل وفاته بطلب الطلاق الذي تم بناء على حكم المحكمة سالف الذكر الأمر الذي يتعين عقابها طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب: "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال". وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب: "كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك" قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام، وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة، وهي تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة، أم أن ما كان منها قد وقع في ورقة طب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض والإعادة، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.