أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 352

جلسة 31 من مارس لسنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.

(50)
الطعن رقم 8681 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وصف الحكم" "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
مناط اعتبار الحكم حضورياً؟
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
(2) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك" "الضريبة على المبيعات" تعويض. عقوبة. دعوى مدنية "تركها". اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.
عدم مثول المدعي بالحقوق المدنية بصفته أمام محكمة ثاني درجة. لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب النقض والإحالة.
1 - من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 - هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة العامة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها فإن تخلف المدعي بالحقوق المدنية بصفته عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية ولا تسري في خصوص هذه الدعوى أحكام اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعوه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بخصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يسدد ضرائب الاستهلاك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 56 من القانون 133 لسنة 1981، وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهم بمبلغ 3981.206 بالإضافة إلى طلب المصادرة، ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحق المدني بصفته ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً باعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده مثل بوكيل، ووصف الحكم بأنه غيابياً في حين أن الحكم في حقيقته هو حكم حضوري يجوز الطعن فيه من تاريخ صدوره وإذ كان الطاعن بصفته قد قرر بالطعن وأودع الأسباب التي بني عليها خلال الميعاد الذي حدده القانون فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركاً لاستئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أحكام الترك لا تسري على التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم ومنها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار الضريبة على الاستهلاك والتي يختلط فيها عنصرا العقوبة والتعويض - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين بالضرائب والرسوم - ومن بينها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 - هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة العامة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها فإن تخلف المدعي بالحقوق المدنية بصفته عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية ولا تسري في خصوص هذه الدعوى أحكام اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بخصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 12).