مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 530

جلسة 6 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(393)
القضية رقم 1564 سنة 14 القضائية

غش. العلم به. ركن من أركان الجريمة. واقعة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع العلم بغشه. إدانة المتهم فيها. الاستناد في ذلك إلى مجرّد القول بأنه قد أخذت عينة من الزيت اتضح من التحليل أنها مغشوشة ووجود سوابق للمتهم. قصور.
(المادة 49/ 3 ع والمادة 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه، ولم يقل في ذلك إلا أن "التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بالمحضر الصحي من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت واتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوي على ما يقرب من 10% من زيت بذرة القطن، وعقابه ينطبق على المادتين المطلوبتين وعلى المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة 1941.. إلخ"، فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه. إذ هو لم يتحدّث بتاتاً عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر في الحكم الدليل الذي استندت إليه المحكمة في القول به.