مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 532

جلسة 20 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(396)
القضية رقم 1482 سنة 14 القضائية

سجون. إدخال ممنوعات في السجن أو محاولة إدخالها. العقاب عليه بمقتضى المادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901. شرطه.
إن المادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901 إذ نصت على عقاب "كل شخص تثبت إدانته أمام المحاكم بأنه أدخل أو حاول أن يدخل في السجن، خلافاً للوائح، شيئاً مّا من الأشياء، سواء بإخفائه أو بإلقائه من فوق الجدران أو بإمراره من النافذات إلخ" قد دلت في جلاء على أن العقاب بمقتضاها لا يكون جائزاً إلا إذا كانت الممنوعات أدخلت السجن بالفعل، أو شرع في إدخالها بإحدى الطرق المذكورة عن طريق البدء في التنفيذ وفقاً للمادة 45 ع. فإذا كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن الممنوعات (وهي نقود ودفتر توفير) وصلت المسجون وهو في داخل السجن، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.