مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 533

جلسة 20 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(397)
القضية رقم 1483 سنة 14 القضائية

( أ ) إثبات. حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. دليل. الاعتماد عليه في ثبوت الواقعة على متهم. القاضي غير مطالب بالأخذ به في حق متهم آخر.
(ب) تربص. استخلاصه من وقائع تنتجه. لا شأن لمحكمة النقض بذلك.
(جـ) تضامن. مطالبة المتهمين بالتعويض متضامنين على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائي الذي نسب وقوعه إليهما. عدم وجود وجه لمساءلة أحدهما جنائياً. الحكم بإلزام الآخر بجميع المطلوب. سليم. معنى التضامن قانوناً.
1 - إن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته. فإذا كان القاضي قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر. والمجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى.
2 - إذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه وبين المجني عليه وتوقع هذا الأخير انتقام المتهم منه، قد استخلصت من ذلك، ومن وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل في طريق المجني عليه دون أن يكون لذلك أي مبرر، أن هذا المتهم لا بد كان يعلم بأن المجني عليه سيمرّ من مكان الحادث - سواء أكان هذا العلم عن طريق الرؤية أو السماع - وأنه انتظره فيه ليفتك به، فهذا منها استخلاص سائغ تبرره المقدّمات التي ذكرتها.
3 - إذا كان المجني عليه في مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائي الذي نسب وقوعه إليهما، فإن الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائياً يكون سليماً. ولا يصح نعته بأن فيه قضاء بأكثر من طلب المدعي، إذ التضامن معناه في القانون أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب بكل المبلغ المطلوب.