مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 535

جلسة 20 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(400)
القضية رقم 1581 سنة 14 القضائية

غش البضاعة. علم المتهم بالغش. التدليل عليه ببيان نسبة المادة المضافة إلى المادة الأصلية، ويكون المتهم تاجراً وله مران يجعله قادراً على تمييز الغش، دون بيان ما إذا كانت تلك النسبة ينشأ عنها تغير في الطعم أو في الرائحة يمكن إدراكه بالحواس. قصور.
(القانون رقم 48 لسنة 1941)
إذا كان الظاهر من الحكم أنه إذ أدان المتهم في جريمة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد قال: "إن الغش ثابت من تقرير المعمل الكيميائي الذي أثبت غش الزيت المضبوط بإضافة زيت بذرة القطن إليه بنسبة 15% وإن علم المتهم بالغش مستفاد من كونه تاجراً يعرف زيت بذرة القطم من زيت السمسم برائحته وبذوقه، وإن مرانه المكتسب من اشتغاله في التجارة يجعله قادراً على تمييز ذلك الغش" وذلك من غير أن يعنى ببيان ما إذا كان الغش الحاصل قد نشأ عنه تغير في رائحة الزيت أو في مذاقه ممكن للإنسان إدراكه بالحواس الطبيعية حتى يصبح بناء على ذلك ما قاله من أن المتهم قد أمكنه تمييزه، فهذا الحكم يكون قد جاء قاصراً في بيان الأسباب.