مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 535

جلسة 20 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(401)
القضية رقم 1582 سنة 14 القضائية

( أ ) تفتيش. إذن النيابة في إجرائه. اعتباره صحيحاً لما تبينته المحكمة من أن النيابة قد أذنت به على أساس تحرّيات وأبحاث جدّية. الطعن في الحكم لابتنائه على تفتيش باطل لإجرائه بناء على إذن غير صحيح. لا يقبل.
(ب) اعتراف المتهم أمام النيابة. الاستناد إليه في إدانة المتهم على اعتباره دليلاً مستقلاً عن التفتيش لإبدائه أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمدة غير قصيرة. الطعن في الحكم لاستناده إلى هذا الاعتراف بمقولة إنه نتيجة تفتيش باطل. لا يقبل.
1 - إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن التفتيش صحيح على أساس ما تبينته من أن النيابة حين أصدرت إذنها في إجرائه قد وجدت أن التحرّيات والأبحاث التي أسس عليها الطلب جدية وكافية، فلا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إن الدليل الذي بني عليه باطل لأنه نتيجة إذن بالتفتيش باطل لصدوره بناء على قول ضابط البوليس إنه علم بأن المتهم المراد تفتيشه يتجر في المخدّرات.
2 - ما دام الحكم قد استند في إدانة المتهم إلى اعترافه أمام النيابة باعتبار هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته لأن قائله حين أبداه أمامها بعد حصول التفتيش بمعرفة البوليس بمدّة غير قصيرة لم يكن متأثراً بنتيجة هذا التفتيش، فإنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على هذا الحكم أنه أخطأ في استناده إلى هذا الاعتراف بمقولة إنه كان نتيجة تفتيش باطل وقع على المتهم.