مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 541

جلسة 4 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(407)
القضية رقم 1302 سنة 14 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. النص على عدم جواز الطعن في أحكام المخالفات. مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. مخالفة مرتبطة بجنحة. رفع طعن عنها وعن الجنحة معاً. جوازه.
(ب) إثبات. العبرة فيه هي بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات في جلسات المحاكمة. الأخذ بأقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة جوازه.
1 - إن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. أما إذا كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بجنحة، فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معاً.
2 - إنه وإن كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات أخرى في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الابتدائية. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي اعتمدت في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقواله الأولى هي التي يجب أن تكون محل تصديق.