مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 550

جلسة 4 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(417)
القضية رقم 111 سنة 15 القضائية

( أ ) إثبات. قوامه. حرية القاضي في تكوين عقيدته. الأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات. الاعتماد على شهادة الشاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن. تجزئة أقوال الشاهد. ذلك كله جائز. المناط في كل هذا اطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به.
(ب) قتل خطأ. بيان الخطأ في الحكم. وجوبه. البيان الكافي. مثال في واقعة سائق سيارة تسبب في قتل المجني عليه.
1 - إنه لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات، ولا في أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه، ولا في أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون بعض. إذ المناط في كل ذلك هو اطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته.
2 - متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليه بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتله من غير قصد ولا تعمد، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذي كان يقصده بحركة التفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجني عليه، وقد كان عن كثب من رصيف الطريق، وأنه كذلك عجل بالنزول من مقعده ورفع جثة المجني عليه من تحت العجلات وأرقدها بعيداً، فهذا فيه ما يكفي لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم وتسببت عنه وفاة المجني عليه، مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ.