مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 561

جلسة 11 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(422)
القضية رقم 1523 سنة 14 القضائية

غش في المعاملات التجارية. تاجر مسلي. إدانته في جريمة عرض مسلي مغشوش للبيع. تحصيل علمه بالغش من كونه تاجراً ووقوع الغش بإضافة مادة غريبة إلى المسلي لا تتفق في خصائصها معه. سائغ. قول المحكمة في حكمها إن ثمن الزيت الذي أضيف إلى المسلي أقل من المسلي. لا يعتبر من قبيل قضاء القاضي بعلمه. كان يكون للمتهم وجه في طعنه على ذلك لو أنه قدّم دليلاً لا يحتمل الشك على أن المحكمة أخطأت فيما قالت به.
إذا كان الحكم حين استدل على علم المتهم بغش المسلي الذي عرضه للبيع قد قال: "إنه بوصف كونه تاجر مسلي لا بد قد وقف على غشه، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه وهي زيت جوز الهند الذي لا يتفق في خصائصه مع المسلي، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنه لا بد أن يكون هو الذي باشر غشه بالطريقة التي ذكرت وذلك قبل يوم ضبطه، وأن الفواتير المقدّمة بالشراء غير صحيحة إلخ..." فإن ذلك يكفي في صدد بيان العلم بالغش. أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلي إذ أن في هذا قضاء من القاضي بعلمه - أما قوله هذا فلا محل له، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض في كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلزم معه المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه. وقد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدّم دليلاً لا يحتمل أي شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته.