مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 562

جلسة 11 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(424)
القضية رقم 1539 سنة 14 القضائية

سرقة بظروف. حمل أحد المتهمين سلاحاً. ذلك يقتضي معاقبته هو وسائر من اشتركوا معه في السرقة بعقوبة الجناية.
(المادتان 272 و273 ع = 315 و316)
إن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل أحد المتهمين سلاحاً يقتضي قانوناً معاقبته عن الجناية هو وسائر من قارفوا فعل السرقة معه.