مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 564

جلسة 18 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(428)
القضية رقم 1489 سنة 14 القضائية

( أ ) اشتباه. متى تتحقق جريمة العود إلى الاشتباه؟ إنذار المتهم مشبوها. ارتكابه بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية. تحقق جريمة العود إلى الاشتباه في حقه.
(ب) إنذار الاشتباه. مخالفة مقتضاه. إنذار مشبوه بسبب الاعتداء على النفس. اعتداؤه على المال. مخالفة للإنذار.
(القانون رقم 24 لسنة 1923)
1 - إنه لما كانت جريمة العود إلى الاشتباه تتحقق، على مقتضى الشطر الأخير من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923، بطلب البوليس اعتبار المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بمخالفته مقتضى الإنذار السابق توجيهه إليه، على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدّية التي تؤيد ظنونه عن أعمال المتهم وأمياله الجنائية نحو ما هو مطلوب منه في النص الابتعاد عنه لكيلا يخلق حوله ظنوناً أو شبهات تفيد ولو من بعيد اتصاله به، وذلك دون حاجة إلى صدور حكم جنائي عليه أو تقديم بلاغ ضدّه عن واقعة معينة بالذات - لما كان ذلك كذلك فإنه يكفي لسلامة الحكم في قوله بتحقق تلك الجريمة أن يكون قد أثبت أن المتهم قد أنذر مشبوهاً ثم ارتكب بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية.
2 - يكفي قانوناً للقول بمخالفة إنذار الاشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أي موجب من الموجبات المبينة في المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه في أي سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 ولو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة. فإن القانون قد اعتبر الموجبات التي ذكرها في المادة 2 هي والأسباب التي ذكرها في المادة 9 كلها منتهية إلى وصف واحد، بالنسبة إلى من تتوافر في حقهم كلها أو بعضها، هو الذي حرص على أن يعمل على وجوب الابتعاد عنه تحقيقاً لمصلحة الجماعة. وإذن فإذا أنذر المشبوه بسبب الاعتداء على النفس فهو مخالف للإنذار إذا ما اعتدى على المال. لأن الاعتداء، على النفس كان أو على المال، باعتباره وليد آفة النزوع إلى الإجرام، هو الذي أراد الشارع، ابتغاء لخير المجتمع، أن يصدّ عن الميل نحوه أو عن التوجه إليه.