مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 565

جلسة 18 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(429)
القضية رقم 1513 سنة 14 القضائية

صيدلة. مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941. تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة. تجهيز المتهم ولو تذكرة طبية واحدة. يكفي لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق.
إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 بنصها في الفقرة الأولى على أنه: "لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية"، وبنصها في الفقرة الثانية على أنه: "يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها" - بنصها على هذا وذاك تكون قد دلت في جلاء على أن جريمة مزاولة هذه المهنة تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة، ولا يشترط فيها تكرار تلك الأعمال. فمن يثبت عليه أنه جهز ولو تذكرة طبية واحدة، ولم يكن ممن توافرت فيهم الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة فإنه يكون قد تعاطى هذه المهنة بغير حق وتنطبق على فعلته المادة الأولى من القانون المذكور.