أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 497

جلسة 7 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عمارة ومحمود شريف فهمي.

(73)
الطعن رقم 22701 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض. التقرير به".
إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة بتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر طبقاً لما قرره القانون. علة ذلك؟
(2) مواد مخدرة. استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من اتجاره في المواد المخدرة وقيامه بترويجها. النعي على الإذن بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(7) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. غير سديد.
(8) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
1 - من حيث إنه يبين من الأوراق أن المحكوم عليه....... قد أبدى رغبته في الطعن في الحكم الصادر بإدانته بطريق النقض بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1989 ووقع باسمه على هذه الرغبة وهو بسجن الزقازيق وقبل ترحيله إلى ليمان وادي النطرون - على ما يبين من الكتاب الرسمي المرفق والموقع عليه من مدير ليمان وادي النطرون. ثم قدم الأستاذ....... بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1989 أسباب الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً إلا أن هذا المتهم وإن أبدى رغبته في أن يطعن في الحكم بطريق النقض وأثبت ذلك كتابة بالأوراق ووقع على ما أثبت من ذلك، فإن ذلك يعتبر قانوناً تقريراً بالطعن ولو أنه لم يحرر طبقاً لما يتطلبه القانون في هذا الشأن لأن الطاعن في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
2 - من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الملازم أول........ قد استصدر إذن النيابة بتفتيش شخص ومسكن الطاعن بعد أن دلت التحريات على أنه يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها...... ويعاونه في ذلك...... وأنه يحتفظ بأجزاء منها في مسكنه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها.
4 - من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها إلى عدم الأخذ بها.
6 - للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - الضباط - وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
7 - لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "حيث إنه عن قصد الاتجار في المواد المخدرة فإنه متوافر لدى المتهم من كبر حجم الكمية المضبوطة والمطواة المستعملة في تجزئة المادة المخدرة لإعدادها للتوزيع فضلاً عن أن المتهم مسجل شقي خطر مخدرات لدى قسم مكافحة المخدرات" وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون سديداً.
8 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم عليها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين....... و....... متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدتهما تفتيش الطاعن وضبط المخدر معه فلا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن المحكوم عليه...... قد أبدى رغبته في الطعن في الحكم الصادر بإدانته بطريق النقض بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1989 ووقع باسمه على هذه الرغبة وهو بسجن الزقازيق وقبل ترحيله إلى ليمان وادي النطرون - على ما يبين من الكتاب الرسمي المرفق والموقع عليه من مدير ليمان وادي النطرون. ثم قدم الأستاذ....... بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1989 أسباب الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً إلا أن هذا المتهم وإن أبدى رغبته في أن يطعن في الحكم بطريق النقض وأثبت ذلك كتابة بالأوراق ووقع على ما أثبت من ذلك، فإن ذلك يعتبر قانوناً تقريراً بالطعن ولو أنه لم يحرر طبقاً لما يتطلبه القانون في هذا الشأن لأن الطاعن كان في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد قاصر وبما لا يتفق وصحيح القانون. كما أن دفاع الطاعن قام على أن مكان الضبط وزمانه يختلفا عما أثبته في محضره إذ أنه تم ضبطه في مسكنه بمعرفة الشاهد الرابع العقيد...... وليس بالطريق العام كما جاء بتصوير الشاهد الأول...... كما أن وقت الضبط كان الساعة الثانية مساء وليس الساعة 4.27 مساء إلا أن المحكمة لم تحفل بهذا الدفاع برغم أنه تأيد بأقوال شاهدي النفي واستند الحكم في استظهار قصد الاتجار إلى أن الطاعن مسجل شقي خطر وتلوث نصل المطواة المضبوطة بالمخدر وأنه لم يفطن لدفاع الطاعن بعدم وجود سوابق له وأنه زج به في هذا الاتهام يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه أحال في بيان أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع والخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم في شأن رؤيتهم تفتيش مسكن الطاعن إذ أن الشاهدين الرابع والخامس لم يحضرا واقعة تفتيش المسكن كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الملازم أول....... قد استصدر إذن النيابة بتفتيش شخص ومسكن الطاعن بعد أن دلت التحريات على أنه يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها بدائرة...... ويعاونه في ذلك ولديه........ وأنه يحتفظ بأجزاء منها في مسكنه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات وبما لا خروج فيه عن معناها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - الضباط - وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار في المواد المخدرة فإنه متوافر لدى المتهم من كبر حجم الكمية المضبوطة والمطواة المستعملة في تجزئة المادة المخدرة لإعدادها للتوزيع فضلاً عن أن المتهم مسجل شقي خطراً مخدرات لدى قسم مكافحة المخدرات" وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أنم يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين......،...... متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدتهما تفتيش الطاعن وضبط المخدر معه فلا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول........ فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.