مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 579

جلسة أوّل يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(444)
القضية رقم 5 سنة 15 القضائية

ضرب. النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التي أحدثها المتهم. يجب قانوناً أن يتحملها. إهمال المجني عليه في العلاج.

(المادة 200 ع = 236)

من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التي أحدثها، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكابه فعلته. فإذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن وفاة المجني عليه بناء على ما ثبت لدى المحكمة، للاعتبارات التي أوردتها في حكمها، من أن وفاة المجني عليه إنما نتجت عن تقيح الجرح ووصول عدواه إلى المخ، مما هو من المضاعفات المعروفة في مثل الإصابة التي أحدثها به المتهم، فذلك منها صحيح. ولا يغير منه أن يكون هناك إهمال في علاج المجني عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هي العامل الأوّل الذي لولاه لما حصلت الوفاة.