أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 967

جلسة 15 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركى، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وعبد الفتاح بيومى نصار، وعادل عزيز زخارى، وحسنين رفعت محمد حسنين.

(5)
الطلب رقم 7 لسنة 35 ق "تنازع"

( أ ) اختصاص. "اختصاص محكمة تنازع الاختصاص". "مناطه".
صدور حكم واحد من جهة القضاء العادى بعدم الاختصاص. عدم توافر صورة التنازع السلبى الذى تختص بالفصل فيه محكمة تنازع الاختصاص.
(ب) دعوى. "إجراءات رفع الدعوى". "طلب الإعفاء من الرسوم القضائية".
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا ترفع به الدعوى.
1 - مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن تكون هناك دعوى رفعت عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها. أو أن يكون هناك نزاع فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. فإذا كانت الدعوى لم ترفع إلا أمام القضاء العادى ولم يصدر فيها سوى حكم واحد بعدم الاختصاص، ومن ثم فلا تتوافر صورة التنازع السلبى المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.
2 - الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعد رفعا للدعوى لأنه ليس من الإجراءات القضائية وليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها، وإنما هو مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم فحسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة وسماع أقوال النيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فيما يقوله الطالب من أنه رفع الدعوى رقم 312 لسنة 1965 مدنى الخانكة ضد الشركة المدعى عليها - قال فيها انها قررت فصله من عمله بلا مبرر وطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله - فقضت المحكمة عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى اعتبارا بأن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر دعاوى المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وشركاتها ومن بينها الشركة المدعى عليها لأن موظفى هذه المؤسسة وشركاتها كانوا موظفين عموميين يساهمون فى مرفق عام تديره الدولة بطريق الاستغلال المباشر. ويقول الطالب إنه بعد صدور هذا الحكم وصيرورته نهائيا تقدم بطلب المعافاة رقم 1323 سنة 12 ق. إلى المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية لمعافاته من رسوم رفع تلك الدعوى أمامها فحكمت برفضه على أساس أن المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فى هذا النزاع لأن المصنع الذى يعمل فيه هو شركة مساهمة. وقال إنه إزاء تخلى كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظر الدعوى فقد تقدم بطلبه إلى محكمة التنازع لتعيين الجهة المختصة بنظر دعواه.
وحيث إن الشركة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص محكمة التنازع بنظر الطلب لأنه لم يثبت أن الطالب رفع دعواه إلى محكمة القضاء الإدارى وأنها تخلت عن نظرها ولأن هذا الطلب هو فى حقيقته طعن فى الحكم الصادر من جهة القضاء العادى بغير الطريق الذى رسمه القانون، وطلبت النيابة العامة رفض الطلب لهذه الاعتبارات ثم انتهت إلى طلب الحكم بعدم الاختصاص.
وحيث إن مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن تكون هناك دعوى رفعت عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها أو أن يكون هناك نزاع فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العالى والآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. وكان واقع الأمر أن هذه الدعوى لم ترفع إلا أمام القضاء العادى ولم يصدر فيها سوى حكم واحد بعدم الاختصاص، ومن ثم فلا تتوافر صورة التنازع السلبى المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان. ولا يغير من هذا النظر تقديم طلب المعافاة إلى محكمة القضاء الإدارى - كما يقول الطالب - ذلك بأنه من المقرر أن الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم - لا ترفع به الدعوى - لأنه ليس من الإجراءات القضائية وليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوعة أمامها وإنما هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب، ومن ثم فإن تقديم طلب المعافاة إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإدارى - من الطالب - والفصل فيه بالرفض - على فرض صحته - لا يعتبر طارحا لموضوع الدعوى ذاته وطلب الفصل فيه، ولا يفيد هذا الرفض صدور حكم من جهة القضاء الإدارى بتخليها عن نظره لأنه لا يزال من حق الطالب رفع الدعوى إلى تلك الجهة إذا دفع رسومها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.