مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 592

جلسة 8 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(453)
القضية رقم 121 سنة 15 القضائية

عاهة مستديمة. عدم إمكان تقديرها بنسبة مئوية. لا يؤثر في قيامها. التقدير يلزم فقط لتقدير جسامتها ومبلغ الضرر الذي لحق المجني عليه منها. مثال.
(المادة 204 ع = 240)
لا يؤثر في قيام العاهة في ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية. فالعاهة في العين مثلاً تثبت بمجرّد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف. وإنما التقدير يلزم فقط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذي لحق المجني عليه من جرائها. فإذا قرّر الطبيب الشرعي أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوّة إبصار المجني عليه قبل الإصابة، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم في جناية إحداث العاهة إذاً كان الحكم قد بيّن - بناءً على الكشف الطبي وسائر الأدلة المقدّمة في الدعوى - أن عين المجني عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر، وأنها بسبب الضرر الذي وقع من المتهم قد فقدت الإبصار فقداً تاماً.