مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 593

جلسة 15 يناير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(455)
القضية رقم 15 سنة 15 القضائية

إثبات. أقوال متهم على آخر. الاعتماد عليها وحدها في إدانته. جائز. أقوال أبداها المتهم أمام المحكمة. إطراحها والأخذ بأقواله الأولى في التحقيق بالنسبة إلى واقعة دون واقعة وإلى متهم دون متهم. جوازه.
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعوّل في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل إثبات غيرها. كما أن لها أن تلتفت عن عدول المتهم عن أقوال صدرت عنه أمامها وتعتمد في قضائها على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر. وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها أنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوّة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها، وما دام يصح في العقل، لأسباب شتى معروفة، أن يكون الدليل المستمد من أقوال الناس صادقاً في جهة وغير صادقة في جهة أو جهات أخرى من الجهات التي تناولها.