أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 985

جلسة 14 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسى، وابراهيم جبر الجافى؛ وابراهيم عمر هندى وصبرى أحمد فرحات، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمى عبد الجواد، وابراهيم حسن علام، وعثمان زكريا عمر، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد شبل عبد المقصود.

(8)
الطعن رقم 1 لسنة 31 القضائية "أحوال شخصية"

( أ ) وقف. "الاستحقاق فى الوقف".
شرط الواقف أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان الأصل حيا. نطاقه. أثره. قصر استحقاق ولد من مات قبل الدخول فى الوقف على نصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى نصيب من مات من إخوة والده من غير ولد. انتقال هذا النصيب للاخوة الأحياء.
(ب) وقف." شرط الواقف"." تفسيره".
الدرجة الجعلية. معناها. ذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه فى وصف الاخوة حقيقة ولا فى وصف الدرجة أو الطبقة.
1 - شرط الواقف "أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان الأصل حيا" يقتصر نطاقه على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الاستحقاق من جده لا فى الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق، وبالتالى يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء.
2 - ذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه فى وصف الإخوة حقيقة بل مجازا إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته، وكذلك لا يقوم مقامه فى وصف الدرجة أو الطبقة لأن وصف الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف محمول - هو الآخر - على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص فى موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه فى موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه، فتبقى الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف على حقيقتها وهو ما ينبنى عليه أن الولد الذى يستحق نصيب والده أو جده بسبب موت أصله قبل الاستحقاق إنما يستحقه وهو فى درجته النسبية لم يخرج منها، وإذا مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات يرجع نصيبه إلى أهل درجته وطبقته وهى الطبقة التى هو فيها بالذات وبمقتضى ترتيب النسب ولا يرجع إلى أهل الطبقة التى هو فيها بطريق الفرض ولتوفير الاستحقاق عليه وهى طبقة عمه أو عمته.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن السيدة/ زينب عثمان كمال أقامت الدعوى رقم 163 سنة 1956 القاهرة الإبتدائية ضد وزارة الأوقاف بطلب استحقاقها لحصة فى وقف المرحومة زينب هانم محمد على، وقالت شرحا لها إنه بموجب الإشهاد الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية فى 20 شوال سنة 1277 وقفت الأميرة زينب هانم كريمة الحاج محمد على باشا والى مصر سابقا الأعيان المبينة به على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا أنفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق مضافا إلى ما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه إن لو كان أصل المتوفى حيا باقيا يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين إنقراضهم أجمعين فيكون ذلك وقفا على الوجه الآتى: فالحصة التى قدرها الربع ستة قراريط تكون وقفا مصروفا ريعها لعتقاء الواقفة بيضا وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا مع مشاركة عتقاء المرحومة السيدة نور قادن حرم المرحوم محمد على باشا بيضا وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا بالتفاضل بين جميع العتقاء والمذكورين للواحد أو الواحدة من العتقاء البيض ضعف ما للواحد أو الواحدة من العتقاء السود أو الحبوش، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولاده ثم لذريته ونسله وعقبه على النص والترتيب المشروحين فى أولاد الواقفة إلى حين إنقراضهم، والحصة التى قدرها الثمن ثلاثة قراريط تكون وقفا على خدم الواقفة غير عتقائها بما فيهم القراء المعينون لقراءة القرآن بسراياها؛ ثم من بعد كل منهم تكون حصته مضافة لما هو موقوف على العتقاء ويكون حكمها كحكمه وجعلت باقى الموقوف على جهات أخرى عينتها، وقد توفيت الواقفة ولم يكن لها ولد ولا ذرية، كما توفى الخدم والقراء ولم يكن هناك عتقاء لحرم محمد على باشا فآلت القراريط التسعة إلى عتقاء الواقفة وعددهم 63 عتيقا منهم تسعة من السود والحبوش والباقون من البيض يكون مجموع الأنصبة 58.5 نصيب، ويكون نصيب العتيق من البيض 1794 جزءا من الواحد الصحيح ويعادل 3 و7/ 10 سهم من قيراط ونصيب العتيق من السود والحبوش نصف ذلك، وقد توفى من العتقاء البيض لطف يار بنت عبد الله عن ابنتها فريدة بنت دلاور رحمى التى توفيت بعد الواقفة فى 3/ 4/ 1936 عن أولادها أحمد زكى ومحمود فؤاد ونعمات أولاد محمد زكى وعن بنت ابنها عثمان كمال المتوفى قبلها وهى زينب المدعية، وانتقل بذلك نصيب فريدة إلى أولادها الثلاثة وإلى بنت ابنها، وتستحق فيه المدعية الربع وهو ما كان يستحقه والدها لو كان حيا، وذلك من تاريخ وفاتها فى 3/ 4/ 1936 وتوفى من العتقاء المذكورين بعد الواقفة وبعد وفاة لطف يار وفى حياة فريدة جدة المدعية لأبيها ثلاثة وعشرون عتيقا من غير عقب ولا ذرية منهم ستة من السود والحيوش والباقون من البيض وطبقا لشروط الواقفة تقوم فريدة مقام والدتها لطف يار وتستحق فى أنصبتهم لو كانت موجودة عند وفاتهم وبذلك يكون ما آل إلى فريدة عن هؤلاء العتقاء 6 و9/ 20 سهما من قيراط ينتقل مع النصيب الأصلى إلى أولادها الثلاثة وإلى بنت ابنها (المدعية) ويكون لها ربع نصيب جدتها، كما توفى عمها أحمد زكى عقيما فى مارس سنة 1943 ثم توفى عمها محمود فؤاد عقيما فى أبريل سنة 1944 وطبقا لشروط الواقفة تقوم المدعية مقام والدها عثمان كمال وتستحق ما كان يستحقه وهى بذلك تستحق ربع ما كانت تستحقه جدتها فريدة من تاريخ وفاتها إلى أبريل سنة 1943 تاريخ وفاة عمها أحمد زكى عقيما وبوفاته أصبحت تستحق ثلث ما كانت تستحقه جدته إلى تاريخ وفاة عمها محمود فوائد فى أبريل سنة 1944 وبوفاته أصبحت تستحق نصف ما كانت تستحقه جدتها، وإذ أقيمت وزارة الأوقاف فى النظر على هذا الوقف ونازعت المدعية فى استحقاقها لهذا النصيب وريعه ورفضت تسليمه فقد انتهت إلى طلب الحكم باستحقاقها لنصيب قدره 2 و9/ 22 سهما من قيراط التسعة قراريط الموقوفة على العتقاء وذلك فى المدة من 3/ 4/ 1936 تاريخ وفاة جدتها فريدة إلى آخر مارس سنة 1943 ثم لنصيب قدره 3 و9/ 34 سهما من قيراط فى المدة من إبريل سنة 1943 إلى آخر سنة 1944 ثم لنصيب قدره 5 و3/ 20 سهما من قيراط من أول سنة 1945 مع ريعه وقدره 250 ج عن المدة الأولى، 333 ج و333 م عن المدة الثانية، 500 ج عن المدة الثالثة. وطلبت وزارة الأوقاف رفض الدعوى، وأثناء نظرها تدخلت السيدة نعمات محمد زكى خصما فيها ودفعت بعدم سماعها لمضى المدة مع التمكن وعدم العذر، وبعد وفاتها طلب أولادها تدخلهم خصوما فيها. وبتاريخ 12/ 12/ 1959 حكمت المحكمة (أولا) بقبول كل من محمد وصلاح الدين وحسن عبد المنعم وعادل وزينب ونادية وليلى أولاد حافظ عبد المجيد المرزوقين له من زوجته المرحومة نعمات محمد زكى خصوما فى الدعوى. (ثانيا) برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. (ثالثا) وفى الموضوع باستحقاق المدعية إلى اثنى عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين ينقسم إليها نصيب فريدة فى التسعة قراريط الموقوفة على العتقاء من الوقف موضوع النزاع. واستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وطالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 76 ق كما استأنفه محمد حافظ عبد المجيد واخوته طالبين إلغاءه الحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 6 سنة 77 قضائية، وقررت المحكمة ضم الإستئنافين وبتاريخ 29/ 12/ 1960 حكمت حضوريا بقبولهما شكلا وفى موضوعهما (أولا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم سماع الدعوى. (ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. (ثالثا) بتعديل الحكم وذلك بقصر استحقاق المستأنف ضدها بربع استحقاق جدتها السيدة فريدة دلاور رحمى إلى 10 و3/ 20 عشرة أسهم وثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من سهم من قيراط من التسعة قراريط الموقوفة على العتقاء. (رابعا) برفض دعوى المستأنف ضدها فيما زاد عن هذا القدر من الإستحقاق المطالب به. وطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية. وبجلسة 29 من مايو سنة 1963 قررت هذه الدائرة إحالته إلى الهيئة العامة لمواد الأحوال الشخصية للفصل فيه، حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون ضدهم رفض الطعن ولم تحضر وزارة الأوقاف ولم تبد دفاعا وقدمت النيابة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فيما قضى به من استحقاق الطاعنة ربع ما كانت تستحقه جدتها فريدة بدلا من نصفه إذ وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946 يجب حمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية، وشرط الواقفة صريح فى أن "من مات من المستحقين قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه إن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك" وبتطبيق هذا الشرط على واقعة الدعوى يتبين أن "عثمان" والد الطاعنة توفى حال حياة والدته "فريدة" وقبل دخوله فى الوقف وبوفاته قامت الطاعنة مقامه فى الدرجة والاستحقاق وأصبحت فى درجة عمتها نعمات وعميها أحمد زكى ومحمود فؤاد ولو كان عثمان حيا وقت وفاة والدته لاستحق ربع ما كانت تستحقه شأنه فى ذلك شأن إخوته الثلاثة الباقين، ولو كان حيا وقت وفاة أخويه أحمد زكى ومحمود فؤاد عقيمين لاستحق مع أخته نعمات وأخيه الثانى ثلث استحقاق من توفى ثم نصف استحقاق الثانى، وتكون النتيجة أن بوفاتهما عقيمين يستحق نصف ما كانت أمه فريدة تستحقه وتستحق نعمات النصف الآخر وبوفاته وبالنص فى كتاب الوقف على قيام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق ينتقل هذا الاستحقاق جميعه إلى إبنته زينب الطاعنة، والقول بإعمال هذا الشرط فى النصيب الأصلى دون الآيل تخصيص بلا مخصص ونسخ للشرط وحمل على غير معناه إذ لو أرادت الواقفة ذلك لما نصت على قيام الفرع مقام أصله درجة واستحقاقا، وكان يكفيها أن تقول استحق ما كان أصله يستحقه لو كان حيا.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى إشهاد الوقف يبين أن الواقفة أنشأت وقفها "على نفسها مدة حياتها" ثم من بعدها "على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع" "على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل إلى نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل" " فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا المتوفى الموقوف عليهم" "وكل من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه إن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا" "يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين فيكون على المذكورين فيه" فالحصة التى قدرها الربع ستة قراريط تكون وقفا مصروفا ريعه لعتقاء الواقفة بيضا وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا مع مشاركة عتقاء المرحومة السيدة نور قادن حرم الموحرم محمد على باشا بيضاء وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا بالتفاضل بين جميع العتقاء المذكورين للواحد أو الواحدة من العتقاء البيض ضعف ما للواحد أو الواحدة من العتقاء السود والحبوش ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولاده ثم لذريته ونسله وعقبه على النص والترتيب المشروحين فى أولاد الواقفة إلى حين إنقراضهم"، وجمهور الفقهاء - والمحققون من الحنفية - على أن شرط الواقف "أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه إن لو كان الأصل حيا" يقتصر نطاقه على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الاستحقاق من جده لا فى الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق، وبالتالى يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من اخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء - واستدلوا لذلك بأن غرض الواقف ومراده من هذا الشرط هو أن ولد من مات قبل الإستحقاق لا يكون محروما بل يستحق القدر الذى لو فرض أبوه حيا لتلقاه عن أبيه تشبيها لولد من مات قبل الاستحقاق بولد من مات بعده فى الإعطاء، ولو قيل بخلاف ذلك لزم أن نثبت للمشبه قدرا زائدا على المشبه به، ووجهه أن ولد من مات بعد الاستحقاق جعل له الواقف نصيب أبيه لئلا يكون محروما منه حيث شرط أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده ولو مات أحد من أعمامه أو غيرهم ممن فى درجة أبيه لم يجعل له الواقف شيئا من نصيبه حيث شرط أن من مات لا عن ولد انتقل نصيبه لإخوته وأخواته أو لمن فى طبقته، وولد من مات قبل الاستحقاق لما لم لما يدخل فى الشرطين أحب أن لا يحرم بما كان يستحقه أبوه لو كان حيا فشرط أن من مات قبل دخوله فى الوقف قام ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه وهو الشرط الثالث لإدخاله فى ربع الوقف قبل انقراض درجة أبيه كما أدخل ولد من مات بعد الاستحقاق وجعله بمنزلته، فلو أعطيناه أيضا من أعمامه تنزيلا له منزلة أبيه من كل وجه لزم أن يزيد عن ولد المستحق ولا يساعده غرض الواقف، إذ يبعد أن يكون مراده ومن قصد أن يفضل من مات أصله قبل الدخول والاستحقاق فى الوقف على من استحق أصله بالفعل ويجعل ولد ولده الميت قبل الاستحقاق أقوى حالا من ولد ولده الميت بعد الاستحقاق وإنما المعروف المألوف إلحاقه به وعدم حرمانه والمساواة فى الاستحقاق بين من مات أصله ومن لم يمت أصله قبل الدخول فى الوقف وإذ أن قيام ولد من مات قبل الدخول فى الوقف مقامه فى "الدرجة والاستحقاق" هو جعل من الواقف ومجاز - أى افتراض وتصور بحت - لولاه ولولا هذه "الدرجة الجعلية" التى جعلها الواقف له لما استحق فى الوقف وبقى خارجا عنه إلى أن تأتى نوبته هو فى الاستحقاق، وذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه فى وصف الأخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ على حقيقته، وكذلك لا يقوم مقامه فى وصف لدرجة أو الطبقة، لأن وصف الدرجة والطبقة فى كلام الواقف محمول - هو الآخر - على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص فى موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه فى موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه، ووجهه أنه إذا مات المتوفى أبوه قبل الاستحقاق من غير ولد وله نصيب فإن أعطينا نصيبه أهل طبقته وأهل طبقة أبيه جمعنا بين الحقيقة والمجاز وإن أعطينا أهل واحدة منهما دون الأخرى فإن كانت طبقته نكون قد أهملنا المجازية وقد كنا فرضناه من أهلها حين أخذ مع أعمامه من نصيب جده وإن كانت طبقة أبيه نكون قد أهملنا الحقيقة بعد أن حكمنا له بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فتبقى الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف على حقيقتها، وبما ينبنى عليه أن الولد الذى يستحق نصيب والده أو جده بسبب موت أصله قبل الاستحقاق إنما يستحقه وهو فى درجته النسبية لم يخرج منها، وإذا مات عقيما وليس له أخوة ولا أخوات يرجع نصيبه إلى أهل درجته وطبقته وهى الطبقة التى هو فيها بالذات وبمقتضى ترتيب النسب ولا يرجع إلى أهل الطبقة التى هو فيها بطريق العرض ولتوفير الإستحقاق عليه وهى طبقة عمه أو عمته، ولا يصح أن يقال أن طبقته الأصلية التى ولد فيها تغيرت وانعدمت بالمرة ومن كل وجه وصارت جميع أحكامه هى أحكام الطبقة "الجعلية" التى تحددت له وأقامه الواقف فيها بمقتضى الشرط فيستحق نصيب من يموت فيها عقيما وليس له أخوة ولا أخوات وإذا مات هو عقيما استحق نصيبه من فى تلك الطبقة، إذ لو اعتبرت تلك الدرجة الجعلية طبقة حقيقية انعدمت بها درجة الأصل الميت قبل الدخول لكان من مات أصله ارفع طبقة ممن لم يمت أصله ونال الحقوق ما يناله أهل الطبقة العليا التى ارتفع إليها بهذا الشرط وامتاز بها عمن تلقوا أنصبائهم عن أصولهم بعد الاستحقاق وهو ما لا غرض للواقف فيه - كما استدلوا لذلك بأنه لو شرط الدرجة الجعلية وانقرضت الطبقة التى يتناول نصيبه فيها نقضت القسمة بموت آخر مستحق فيها وإن كان صاحب الدرجة الجعلية حيا فهو إذن غير معدود من تلك الطبقة حقيقة وكذلك لو شرط الدرجة الجعلية وأردنا نقض القسمة بانقراض الطبقة الأعلى واستئناف القسمة على رؤوس البطن الثانى وكان فى هذا البطن الثانى رجل مات قبل استحقاقه عن ولد فإن هذا الولد لا ينزل منزلته ولا يقسم عليه لأنه ليس من البطن الثانى بل هو من الثالث - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن نصيب العقيم إنما يكون للأخوة الأحياء فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.