أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 997

جلسة 3 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسى، واميل جبران، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف.

(133)
الطلب رقم 2 لسنة 27 ق "رجال القضاء"

تعيين. "كادر رجال القضاء". "العلاوة الدورية".
تطبيق كادر رجال القضاء. عدم سريان كادر الموظفين العام. استحقاق العلاوة الدورية بعد مضى سنتين من وقت انطباق كادر رجال القضاء.
تطبيق كادر رجال القضاء على الطالب بعد تعيينه بوزارة الأوقاف من شأنه ألا تسرى عليه أحكام كادر الموظفين العام. ومن ثم يتعين أن يكون استحقاق علاوته الدورية متفقا مع ما يقتضيه هذا النظام الخاص الجديد أى بعد مضى سنتين من وقت انطباق كادر رجال القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب عين كاتبا بقسم الأوقاف الأهلية وندب محققا بإدارة التحقيقات بوزارة الأوقاف، وكانت العلاوات الدورية التى يقبضها تستحق فى أول شهر مايو من السنة، وظل كذلك إلى أن عين فى 1/ 10/ 1945 محاميا من الدرجة الثالثة بمرتب شهرى قدره عشرون جنيها، وطبق عليه كادر رجال القضاء الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943، حيث رأى قسم المستخدمين بوزارة الأوقاف أن تطبيق هذا الكادر يقتضى تعديل ميعاد العلاوة بجعلها تستحق فى أول أكتوبر من السنة، باعتبار أن هذا التاريخ هو الذى عين فيه الطالب محاميا، والذى طبق فيه بالنسبة له كادر رجال القضاء، وترتب على ذلك أن علاوته التى استحقت فى سنة 1947 صرفت له فى أول أكتوبر من هذه السنة لا فى أول شهر مايو وهو ما من أجله تقدم بالطلب الحالى وقت أن كان محاميا بوزارة الأوقاف - وقبل تعيينه قاضيا بالمحاكم اعتبارا من 1/ 12/ 1954 - طالبا تصحيح ميعاد علاواته الدورية بجعل تاريخ استحقاقها هو أول شهر مايو من السنة لا أول شهر أكتوبر، مع تسوية العلاوات التى استحقت على هذا الأساس وصرف الفروق التى تترتب على هذا التصحيح ابتداء من أول شهر مايو سنة 1947.
وحيث إن المدعى عليها قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم برفض هذا الطلب، وقالت أنه بتطبيق كادر رجال القضاء على الطالب من وقت تعيينه محاميا فى أول أكتوبر سنة 1945، تستحق علاوته الدورية بعد سنتين من هذا التاريخ - أما النيابة العامة فقد خلصت فى المذكرة المقدمة منها إلى القول بأن ما يطلبه الطالب يقوم على أساس صحيح فى القانون وذلك استنادا إلى أن المادة الثانية الواردة بكادر الموظفين العام الصادر فى سنه 1939 تحت عنوان "شروط منح العلاوات" قد نصت على أن "تمنح العلاوات فعلية من أول مايو من كل سنة" وإلى أن المادة الرابعة الواردة بهذا الكادر تحت العنوان ذاته قد نصت على أنه "لا تتغير مواعيد العلاوات بسبب ما قد يحصل عليه الموظف من ترقيات".
وحيث إنه يبين من ملف خدمة الطالب المضموم أنه بتاريخ 31 يناير سنة 1943 عين الطالب كاتبا بقسم الأوقاف الأهلية - على ما سلف بيانه - وندب محققا بإدارة التحقيقات بوزارة الأوقاف، وكان ميعاد استحقاق علاوته الدورية هو أول شهر مايو من السنة طبقا لأحكام كادر الموظفين العام السابق الإشارة إليه، ثم عين محاميا من الدرجة الثالثة بالوزارة ومنح مرتب هذه الوظيفة ابتداء من 1/ 10/ 1945 وعدل ميعاد استحقاق العلاوة بجعله أول أكتوبر من السنة، وأشير فى القرار الوزارى الخاص بمنحه العلاوة إلى أن مجلس الأوقاف الأعلى سبق أن قرر بجلسته المنعقدة فى 24/ 6/ 1945 تطبيق كادر رجال القضاء على موظفى قسم قضايا وزارة الأوقاف الفنيين - ولما كان تطبيق كادر رجال القضاء على الطالب بعد تعيينه محاميا من الدرجة الثالثة بوزارة الأوقاف من شانه ألا تسرى عليه أحكام كادر الموظفين العام الصادر فى سنة 1939 وخضوعه للنظام الجديد الخاص أى لكادر رجال القضاء الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 - فإنه يتعين أن يكون استحقاق علاوته الدورية متفقا مع ما يقتضيه تطبيق هذا النظام الخاص الجديد، أى بعد مضى سنتين من وقت انطباق كادر رجال القضاء عليه فى 1/ 10/ 1945 عندما عين محاميا من الدرجة الثالثة بقسم القضايا بوزارة الأوقاف - ولا يغير من هذا النظر ما هو منصوص عليه فى المادة الرابعة الواردة فى كادر الموظفين العام الصادر فى سنة 1939 والسابق الإشارة إليها من أن "مواعيد العلاوات لا تتغير بسبب ما قد يحصل عليه الموظف من ترقيات"، لأن إعمال حكم هذه المادة محله أن يكون الموظف لا يزال خاضعا لأحكام هذا الكادر.
وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطلب مستوجب الرفض.