مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 608

جلسة 15 يناير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(463)
القضية رقم 147 سنة 15 القضائية

( أ ) وصف التهمة. محكمة استئنافية. متى يكون لها أن تغير وصف التهمة دون لفت الدفاع؟
رفع الدعوى على المتهم في جريمة سب بالمادة 185 ع. إدانته ابتدائياً في هذه الجريمة. اعتبار المحكمة الاستئنافية الواقعة منطبقة على المادة 306 ع وتأييدها العقوبة. لا جناح عليها في ذلك.
(ب ) القصد الجنائي في جريمة السب. الألفاظ التي أثبتها الحكم هي في ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار. يكفي في إثبات القصد الجنائي قول المحكمة إنه ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها وظروف المناقشة التي صدرت فيها.
1 - للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التي اتخذتها أساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة، وبشرط ألا تحكم بعقوبة أشدّ من العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأوّل. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم في جريمة السب المرفوعة بها الدعوى عليه طبقاً للمادة 185 ع على اعتبار أن السب وجه إلى المجني عليه بسبب أداء وظيفته، والمحكمة الاستئنافية رأت أن السب الوارد ذكره في الحكم الابتدائي لا صلة له بوظيفة المجني عليه وإنما وجه إليه بصفته الشخصية، فاعتبرت الواقعة منطبقة على المادة 306 ع وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة، فلا يكون عليها من جناح في تعديلها الوصف على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك.
2 - يكفي في إثبات القصد الجنائي في جريمة السب أن يقول الحكم: "إن القصد الجنائي ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها ومن ظروف المناقشة التي صدرت فيها" ما دامت الألفاظ التي أثبت الحكم صدورها من المتهم هي في ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار ويحط من قدر المجني عليه في أعين الناس.