مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 613

جلسة 22 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(469)
القضية رقم 264 سنة 15 القضائية

استئناف. حكم في معارضة. ميعاد استئنافه. يجب أن يبدأ من يوم صدوره. علة ذلك. علم المحكوم عليه بالحكم إما حقيقة أو اعتباراً. صدور الحكم في غيبة المعارض وفي جلسة لم يكن قد أعلن بها.
ميعاد استئنافه لا يبدأ إلا من اليوم الذي يثبت فيه علمه رسمياً بصدوره.
إنه لما كان احتساب ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة من اليوم الذي صدر فيه الحكم، ولو كان في غيبة المعارض، أساسه وعلته علم المحكوم عليه بالحكم في اليوم الذي صدر فيه، إما حقيقة لسماعه إياه في الجلسة إذا كان قد حضرها، وإما اعتباراً لإعلانه بها طبقاً للقانون وتعمده مخالفة مقتضى الإعلان بتخلفه عن حضورها - لما كان ذلك كذلك، فإن الحكم في المعارضة إذا ما تبين أنه صدر في غيبة المعارض وفي جلسة لم يكن قد أعلن بها، لا يصح أن يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم المحكوم عليه به بعد صدوره.