مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 613

جلسة 22 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(470)
القضية رقم 269 سنة 15 القضائية

استئناف. حكم في معارضة. ميعاد استئنافه. يجب أن يبدأ من يوم صدوره. محله. محكوم عليه أعلن بجلسة المعارضة لا في محل إقامته بل للنيابة. القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم. خطأ. إعلان المتهم للنيابة. أثره.
إن الأصل أن الحكم الصادر في المعارضة، ولو في غيبة المعارض، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التي صدر فيها الحكم، فعندئذ يصح في حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو اعتباراً. أما إذا كان لم يعلن فان ميعاد استئنافه لا يصح أن يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم. فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة في محل إقامته، وإنما كان الإعلان للنيابة فقط، فإنه إذ كان إعلان المتهم في النيابة لا يصح أن يترتب عليه أثر إلا جواز الحكم عليه غيابياً على اعتبار أن له أن يعارض في الحكم الذي يصدر في غيبته فتتاح له بذلك فرصة تدارك ما فاته - إذ كان ذلك فانه يكون من الخطأ القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من هذا المتهم شكلاً على أساس أنه رفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم.