مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 618

جلسة 29 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(476)
القضية رقم 19 سنة 15 القضائية

( أ ) شهادة. ترخيص المحكمة للمتهم في إعلان شهود النفي. تأجيل القضية عدّة مرات لحضورهم. عدم تقديم المتهم الدليل على حصول إعلانهم. المحكمة في حل من الفصل في الدعوى دون سماعهم.
(ب) مبان. منزل قائم على جانبي الطريق. غرف السطوح المقامة عليه. جريان القانون رقم 51 لسنة 1940 عليها ولو كانت غير واقعة على الطريق.
1 - إذا كانت المحكمة قد رخصت للمتهم في إعلان شهود النفي وأجلت القضية لهذا الغرض، ولكن لم يحضر أمامها شهود على الرغم من تأجيل القضية عدّة مرات، فإن المحكمة تكون في حل من الفصل في الدعوى بدون سماعهم متى كانت قد رأت أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعهم وكان المتهم لم يقدم لها ما يثبت إعلانهم.
2 - إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني إذ نصت على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدّي الطريق... إلخ" فقد أفادت أن حكمها هذا يجرى على غرف السطوح إطلاقاً ولو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل قائماً على جانبيه.