مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 629

جلسة 5 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(487)
القضية رقم 45 سنة 15 القضائية

إثبات. أحكامه في المواد المدنية. ليست من النظام العام. عدم تمسك المتهم قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة في واقعة اختلاسه مبلغ 500 جنيه. لا يجوز له من بعد أن ينعى على الحكم مخالفته لقواعد الإثبات في قضائه بإدانته بناء على شهادة الشهود.
إن أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقرّرة لمصلحة الخصوم فقط. فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبنية في واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لإيداعه البنك على ذمة صاحبه، فذلك منه يعدّ تنازلاً عن حقه في المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بمخالفة الحكم الذي قضى بإدانته في اختلاس هذا المبلغ للقواعد المقرّرة لإثبات الحقوق.