أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1070

جلسة 11 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(145)
الطعن رقم 131 لسنة 30 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "امتياز دين الضريبة". "مداه". رسوم.
( ا ) دين ممتاز. الضرائب والرسوم. وجوب الرجوع إلى القانون للتعرف على شروطه ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال.
(ب) الضرائب والرسوم. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الايراد. الامتياز العام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها. شهره. عدم وجوبه. حق التتبع. عدم ثبوته فيه ولو كان محل الامتياز عقارا غير محمل بذاته بدين الضريبة.
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن" يدل على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها - وعلى سبيل المثال - الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة ولا يثبت لها هذا الامتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر، بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الامتياز وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الامتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال.
2 - بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 253 لسنة 1953 والقانون رقم 244 لسنة 1955 - وهو القانون الذى أحال إليه القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون" وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الامتياز العامة "لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقارا" غير محمل بذاته بدين الضريبة، واكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلا عن الضمانات العامة فى القانون. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بامتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المغفور له الأمير الشيخ فهد السالم الصباح أقام الدعوى رقم 2243 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة ضد مصلحة الضرائب ومدير بنك الاستيراد والتصدير وآخرين طلب فيها الحكم بما يأتى: (1) وقف إجراءات حجزى مأمورية ضرائب التوفيقية المتوقع أولهما فى 9/ 6/ 1958 على قيراط واحد على الشيوع فى العقار رقم 9 شارع عماد الدين بالقاهرة نظير مبلغ 569 ج و120 م وثانيهما بتاريخ 17/ 11/ 1958 على ثلاثة قراريط على الشيوع فى العقار المذكور نظير مبلغ 7569 ج و102 م والمحدد لبيعهما جلسة 7/ 6/ 1959. (2) عدم الاعتداد بإشهار حجزى المأمورية الحاصل بتاريخ 3/ 3/ 1959 برقمى 1917 و1918 سنة 1959 توثيق القاهرة وكذا إشهار تنبيه نزع الملكية كطلب بنك الاستيراد والتصدير الحاصل بتاريخ 23/ 2/ 1959 رقم 1686 سنة 1959 توثيق القاهرة على ذات العقار (3) محو جميع الإشهارات الحاصلة بتاريخ لاحق لتاريخ إشهار عقد شراء المدعى للعقار المشار إليه والمشهر برقم 389 لسنة 1959 بتاريخ 17/ 1/ 1959 وكذا محو جميع التأشيرات التى اتخذت على هامش العقد المذكور وذلك فى مواجهة مصلحة الشهر العقارى (4) إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ 9740 ج و309 م المودع خزانة مراقبة ضرائب التوفيقية بموجب محضرى إيداع فى 20/ 5 و21/ 5/ 1959 (5) استحقاق المدعى للأربعة قراريط الموقع عليها الحجز شيوعا فى العقار رقم 9 شارع عماد الدين وذلك فى مواجهة جميع المدعى عليهم مع إلزامهم متضامنين بالمصروفات والأتعاب، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب عقد البيع الرسمى المحرر فى أول يناير سنة 1959 والمشهر فى 17/ 1/ 1959 برقم 379 سنة 1959 توثيق القاهرة اشترى من السيد جابى إلهامى جريس - المدعى عليه السابع - العمارة رقم 9 بشارع عماد الدين بالقاهرة وعند التعاقد النهائى استخرج شهادة عقارية عن العقار المبيع وتبين منها وجود حق امتياز لصالح الشركة البلجيكية مقيد بتاريخ 27/ 12/ 1952 بمبلغ 57 ألف جنيه ورهن تأمينى لصالح بنك الاسكندرية بتاريخ 17/ 12/ 1958 بمبلغ 42258 ج و90 م وخصم قيمتهما من ثمن العقار المبيع وتخالص مع البائع عن باقى الثمن وبعد الشراء والشهر استخرج شهادة عقارية ثانية عن ذات العقار وثابت فيها وجود محضرى حجز إدارى لصالح مصلحة الضرائب الأول بمبلغ 7569 ج و102 م ومشهر بتاريخ 3/ 3/ 1959 برقم 1917 سنة 1959 والثانى بمبلغ 635 ج و397 م ومشهر بتاريخ 3/ 3/ 1959 برقم 1918 سنة 1959. وتنبيه نزع ملكية لصالح بنك الاستيراد والتصدير مشهر برقم 1686 سنة 1959 بتاريخ 23/ 2/ 1959 نظير مبلغ 818 ج و493 م، وإذ كانت هذه القيود الأخيرة قد حصلت فى تاريخ لاحق على البيع ولم يكن يعلم بها حتى يحتاط للأمر ولم يرد لها ذكر فى الشهادات العقارية السابقة على تاريخ الشراء وإنما علم بها من خطاب المصلحة المؤرخ 14/ 4/ 1959 فبادر بإنذار المصلحة ونبه عليه بوقف إجراءات الحجز والبيع المحدد لها جلسة 7/ 6/ 1959 ولما لم توقف المصلحة الإجراءات اضطر إلى إيداع المبلغ المحجوز من أجله خزانة مأمورية الضرائب مع تخصيصه على ذمة الحجزين واشترط عدم صرفه إلا بعد الفصل فى النزاع القائم بشأنهما، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وأثناء نظرها توفى وحل ورثته محله فيها، وردت مصلحة الضرائب بأن جابى إلهامى جريس كان مدينا لها بالضريبة المستحقة على أرباحه التجارية والضريبة العامة على الايراد منذ سنة 1952 ولما لم يقم بسدادها أوقعت الحجز على العقار ملكه رقم 9 شارع عماد الدين فى 9/ 6/ 1958 و17/ 11/ 1958 وشهرتهما فى 3/ 3/ 1959 واستمرت فى الإجراءات وتحدد للبيع جلسة 7/ 6/ 1959 وذلك بما لها من حق امتياز على أموال مدينها يخولها الحق فى تتبعها تحت أية يد كانت وفق الفقرة الثانية من المادة 1139 مدنى وهى ليست فى حاجة إلى شهره وفقا للفقرة الثانية من المادة 1134 مدنى كما أنها ليست فى حاجة إلى شهر محضر الحجز العقارى الإدارى الذى بدأت إجراءاته فى 9/ 6/ 1958 ومن قبل البيع. وبتاريخ 10/ 11/ 1959 حكمت المحكمة (أولا) بمحو إشهار تنبيه نزع الملكية الصادر لصالح بنك الاستيراد والتصدير (ثانيا) باستحقاق المدعين للأربعة قراريط المحجوز عليها على الشيوع فى العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات عن هذا الشق (ثالثا) بالنسبة لباقى الطلبات برفضها وإلزام المدعين بمصروفاتها. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 1365 سنة 76 قضائية. وبتاريخ 13/ 2/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه - والحكم الإبتدائى معه - قضى برفض طلب الطاعنين وقف إجراءات الحجزين المؤرخ (أولهما) فى 9/ 6/ 1958 (والثانى) فى 7/ 11/ 1958 وعدم الاعتداد بشهرهما الحاصل فى 3/ 3/ 1959 رقمى 1917 و1918 سنة 1959 توثيق القاهرة ومحو جميع الإشهارات الحاصلة على العقار المبيع لمورثهم فى تاريخ لاحق لتاريخ شهر عقد البيع رقم 389 سنة 1959 فى 17/ 1/ 1959 مستندا فى ذلك على أن الامتياز المقرر للخزانة العامة عن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد يخولها حق تتبع أموال مدينيها فى أية يد كانت ولو لم يكن مشهرا وكان على مورث الطاعنين أن يتعرف مقدار الضريبة من مصلحة الضرائب وإذ هو لم يفعل فقد انتقلت إليه ملكية العقار المحجوز مثقلة بحق امتياز المصلحة ومن حقها التنفيذ عليه تحت يد الحائز، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن الأصل فى حقوق الامتياز العامة أنه لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها تتبع ولو كان محلها عقارا وحقوق الخزانة العامة لا تخرج عن هذا الأصل ما لم ينص القانون الخاص بها على منحها هذا الحق، وإذ خلا قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 من النص على اقتران امتياز دين الضريبة بميزة التتبع فإنه لا يمكن القول بأن امتياز دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد يخول مصلحة الضرائب الحق فى أن تستوفى مبالغها من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز ونتبعها فى أية يد كانت، والقول بغير ذلك من شأنه أن يحدث رجة اقتصادية شديدة ويقلب الأوضاع بأن يجعل المشترى حسن النية تحت رحمة مصلحة الضرائب بحيث تستعمل ضده سلاح الامتياز والتتبع فى أى وقت تشاء، ومن القواعد المقررة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام - وما عول عليه الحكم من وجوب التجاء المشترى إلى مصلحة الضرائب للتعرف على دين الضريبة لم يرد به نص فى القانون العام ولا فى القانون الخاص وهو إجراء قاصر على حالة شراء المنشأة وفقا للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا يشمل شراء العقارات.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن" يدل على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها - وعلى سبيل المثال - الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة ولا يثبت لها هذا الامتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التى تقررها هذه القوانين والأوامر، بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيازه فإنه لا يتمنع بهذا الامتياز وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الامتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال - وبالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 253 لسنة 1953 والقانون رقم 244 لسنة 1955 - وهو القانون الذى أحال إليه القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون" وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الامتياز العامة "لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقارا" غير محمل بذاته بدين الضريبة، واكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة - فضلا عن الضمانات العامة فى القانون - ومن هذه الضمانات الخاصة ما نصت عليه المادة 59 من أنه فى أحوال التنازل عن المنشأة "يكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولا بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل" ويكون للمتنازل له "أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وعلى مصلحة الضرائب أن توافيه بالبيان المذكور فى مدى ستين يوما من تاريخ الطلب" بحيث إذا لم تخطر المصلحة المتنازل له فى مدى المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمة المتنازل له من كل مسئولية" وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 90 بعد تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من أنه "إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلمديريها العام استثناء من أحكام قانون المرافعات أن يصدر أمرا بحجز الأموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة"، وما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 90 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 بقولها" يخبر قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك كل من يتولى البيع بالمزاد العلنى جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل. وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضريبة المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة"، وهى أوضاع وتحفظات لا يتأتى إعمالها - جنبا إلى جنب - مع ما للخزانة العامة من حق تتبع المنشأة أو غيرها من أموال المدين تحت أية يد كانت وتعطله، إذ يبعد بعد إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة وطلب المشترى موافاته ببيان عن الضرائب المستحقة لها وفقا للمادة 59 وعدم إخطاره بهذا البيان فى الميعاد المحدد أن يكون لها بعد ذلك أن تعود فتتبعها فى أية يد كانت؛ ويبعد بعد أن يوقع مديرها الحجز الإدارى على أموال المدين لدى الغير وفقا للفقرة الثانية من المادة 90 بعد تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ومضى المدة المقررة لإخطار الممول بمقدار الضريبة المستحقة عليه أن تعود بعد ذلك فتتبع هذه الأموال تحت يد الغير، ولو أن لها حق تتبع عقارات مدينيها فى أية يد كانت لبدا أن إخطارها بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه وفقا للفقرة الثانية للمادة 90 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 وترتيب جزاء على عدم حصوله نافلة ولزوم لما لا يلزم طالما أن لها فى النهاية حق تتبعها فى أية يد كانت ولا يضيرها مع ثبوت هذا الحق لها أن تكون قد بيعت بثمن المثل أو بأقل - ومن جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 أو القانون رقم 99 لسنة 1949 لا يخلو من أثر سىء على المعاملات وتعطيلها وارتباكها إضرارا بمن يتعاملون فيها، من يريدون البيع ومن يريدون الشراء سواء، خصوصا وأنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع - ومع مراعاة سر المهنة - وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين وتكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فى أحوال التعامل العادى - يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لا يخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص فى القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وإنه بالرجوع إلى القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم نجد أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينيها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة وبصرف النظر عن عدم شهره نص على هذا الامتياز الخاص ورسم معالمه ونطاقه ولم يبسط يد الخزانة العامة فى تتبعها تحت أى يد كانت بل تخفف وبالقدر اللازم لكفالة حقوقها، وهو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمبانى والرسوم الجمركية والقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فيما نص عليه فى المادة 43 من أنه "يكون للحكومة لأجل تحصيل رسوم الأيلولة المقررة بموجب هذا القانون حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه وحق تتبعه تحت يد الغير" ومن الأعمال التحضيرية للقانون والمناقشات التى دارت حوله يبين أن الشارع أراد به - ومن باب التأسيس لا التأكيد - تقرير حق مصلحة الضرائب فى تتبع أموال التركة كما أراد به تجزئة ضمان التركة وقصر حق المصلحة فى الامتياز والتتبع على نصيب كل وارث وبقدر المطلوب منه، وهو وإن جزأه وقصره على هذا النطاق لم يتركه مع ذلك "سائبة" بل رسم لذوى الشأن سبيل التعرف عليه لإمكان تحديد مراكزهم وقت التعامل فى أعيان التركة وقبل سداد رسم الأيلولة المستحقة عليها وذلك بأن رخص لهم فى طلب شهادة برسم الأيلولة المستحق وأوجب على مصلحة الضرائب موافاتهم بها لاعتبارات من المصلحة العامة ورعاية منه لمن يتعاملون فيها وهو ما نصت عليه المادة 46 من القانون بقولها "على مصلحة الضرائب أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه وذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين" كما أوجبت تعليماتها أن "يبين فى الشهادة مقدار الرسوم والضرائب التى لم تسدد مع التنويه عن حفظ حق المصلحة فى تتبع هذا العقار وامتيازها طبقا للمادة 43 من القانون وخاصة فى حالة ما إذا لم تكن التركة قد سويت بعد ورؤى إعطاء الشهادة" ثم أوجب عند التعامل فى أموال التركة أن يذكر فى العقد مقدار الرسم وما دفع منه والباقى ليكون ذلك بمثابة شهر لحقوقها قبل المشترين التاليين والغير وذلك بما نصت عليه المادة 47 فى قولها أنه "محظور على موثقى العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقى العقود والتأشير والشطب وغيرها أن يقوموا بأى عمل مما فى اختصاصهم متعلق بأى بيع أو تصرف موضوع أعيان أو حقوق آلت إلى أصحابها بطريق الميراث أو بطريق الوصية أو الاستحقاق فى وقف قبل أن تقدم لهم الشهادات المنصوص عليها فى المادة السابقة وعليهم أن يثبتوا فى العقود ما هو مدون فيها خاصا برسم الأيلولة" وهو ما خلا منه ومن تفصيلاته القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - ولا يغير من هذا الوضع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1139 من القانون المدنى فى قولها "وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت إذ هى مقيدة بما تقرره القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم ومحكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوانين والأوامر امتيازا خاصا على بعض أموال مدينيها ولبعض أنوع الضرائب والرسوم فتستوفى مبالغها "من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت" وإن لم تكن مشهرة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى بقولها "ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة" والمعنى فيها أن حقوق الامتياز العقارية الخاصة والضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة يثبت فيها حق التتبع وإن لم تكن هناك حاجة لشهرها وذلك على وجه المقابلة وبالمغايرة لما نصت عليه قبلها من أن حقوق الامتياز العامة "ولو كان محلها عقارا" لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بامتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.