مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 643

جلسة 12 فبراير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(499)
القضية رقم 20 سنة 15 القضائية

مجرمون أحداث. سنّ المتهم. البيان المذكور عنها بمحضر الجلسة. مفاده أن سنه وقت وقوع الجريمة لم تكن قد بلغت سبع عشرة سنة. عدم تضمن الحكم بياناً آخر عن سنه. المستخرج الرسمي المقدّم في الطعن يدل على أن سنه وقت الحادثة لم تكن بلغت سبع عشرة سنة. وجوب تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها على المتهم.
(المادة 66 ع = 72)
إن المادة 72 من قانون العقوبات تنص فيما تنص عليه على أنه لا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي يزيد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. فإذا كانت المحكمة قد حكمت على المتهم بالأشغال الشاقة لمدّة عشر سنين، وكان محضر جلسة المحاكمة الحاصلة في سنة 1944 قد ذكر فيه مع اسم المتهم في التعريف به أن سنه سبع عشرة سنة، ولم يكن الحكم متضمناً بياناً آخر عن سنه مما يحتمل معه أن المتهم حين ارتكابه الحادثة في سنة 1942 لم تكن سنه قد بلغت سبع عشرة سنة، ثم ظهر من المستخرج الرسمي المقدّم في الطعن أنه في الواقع لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ هذه السنّ، فإنه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم بما يتفق وحكم القانون.