مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 643

جلسة 12 فبراير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(500)
القضية رقم 294 سنة 15 القضائية

مجرمون أحداث. سنّ المتهم. تجهيل سنّ المتهم في الحكم بحيث لا تستطيع محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بالعقوبة على ما هو وارد بالمادة 66 ع. حكم معيب.
(المادة 60ع = 66)
إذا كانت سنّ الطاعن، على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ أوّل يونيه سنة 1944، مقدّرة بثماني عشرة سنة، وهي - على هذا التقدير - كانت في يوم الحادث الذي وقع في يوم 28 مايو سنة 1941 أقل من خمس عشرة سنة، وكان الثابت في ذات الوقت بمحضر جلسة 8 يونية سنة 1942 أن سنّ الطاعن ثماني عشرة سنة وبناء على ذلك كانت أكثر من خمس عشرة سنة في يوم الحادث، فإنه إذ كانت السنّ مجهلة حقيقتها إلى هذا الحد، ولا تستطيع لذلك محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بمراقبة توقيع العقوبة على ما هو وارد بالمادة 66 من قانون العقوبات، يكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.