أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 704

جلسة 7 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.

(106)
الطعن رقم 62257 لسنة 59 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجني عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعني تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته........ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القوصية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته فقد أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله ترتيب الأثر القانوني لتصالحها وإياه عن هذه الواقعة مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في 6 من نوفمبر سنة 1989 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات إضراراً بزوجته، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1989 إقراراً صادراً من زوجته المجني عليها ثابت التاريخ في 22 من نوفمبر سنة 1989 ومصدقاً عليه في ذات هذا اليوم يتضمن أنها تصالحت مع الطاعن، فقضي في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم ريثما يقضي في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجني عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعني تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 23).