مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 652

جلسة 26 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(511)
القضية رقم 597 سنة 15 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير:
( أ ) التعدّي على الحيازة الفعلية. معاقب عليه. استعمال القوّة بالفعل. لا يشترط. يكفي أن يبدو من المتهم ما يدل على انتوائه استعمال القوّة. مثال.
(ب) إتلاف الزرع. أرض بها جذور برسيم. حرثها. اعتداءً. يتوافر به الركن المادّي في جريمة إتلاف الزرع.
(المادة 323 ع = 369)
1 - إنه لما كان القانون يعاقب في المادة 369 على التعدّي على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم في أن يكون هو الحائز، وذلك على أساس أن الحائز الفعلي له الحق في أن تحمى حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانوني، ولما كان لا يشترط في صدد هذه الجريمة استعمال القوّة بالفعل بل يكفي أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك، فإنه لا اعتراض على المحكمة إذا هي استخلصت أن المتهم كان يقصد استعمال القوّة في التعرّض من ذهابه بالمحاريث إلى الأرض التي يضع المجني عليه يده عليها، وحرثه إياها وإتلافه زراعة البرسيم التي كانت قائمة فيها.
2 - إن حرث الأرض التي بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادّي في جريمة إتلاف الزرع. لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التي كانت ستنمو من جديد بعد ريها وتصير برسيماً نامياً معدّاً للرعي مرة ثانية وثالثة.