مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 653

جلسة 26 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(512)
القضية رقم 598 سنة 15 القضائية

عرض لبن مغشوش للبيع. علم المتهم بالغش. استخلاصه من مجرّد كونه له مصلحة في الغش. لا يكفي للإدانة. المصلحة المقولة يصح ألا تكون للمتهم بل لغيره على حسابه هو. يجب أن يقوم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل من وراء بيع اللبن مغشوشاً.
إذا قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذي عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة في ذلك الغش فهذا لا يكفي لأن تحمل عليه الإدانة. إذ القول بذلك ليس من شأنه في حدّ ذاته أن يؤدّي إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذي غش اللبن حتى يصح في حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هي عرض لبن مغشوش للبيع، وهذه الفعلة يصح في العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو، وهذا لا يجوز معه القول على الإطلاق، ومن باب الافتراض، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاًَ ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.