أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1170

جلسة 18 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.

(160)
الطعن رقم 231 لسنة 32 القضائية

تقادم. "الدفع بالتقادم". "تكييفه". دفوع. "الدفوع الموضوعية". "الدفع بالتقادم". حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما يعد كذلك".
الدفع بالتقادم. دفع موضوعى. جواز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف. النزول عنه. لا يفترض.
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن محمد حسن العوانى أقام الدعوى رقم 1854 لسنة 1959 القاهرة الإبتدائية ضد مدير جامعة عين شمس يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 2172 ج و14 م منه 40 ج و35 م بدل إنذار، 28 ج و24 م بدل أجازة، 103 ج و955 م باقى مكافأة نهاية الخدمة و2000 ج كتعويض عن الفصل التعسفى مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحا لها أنه التحق بخدمة المعهد البريطانى فى سنة 1942 وظل يباشر عمله إلى أن فوجئ بفصله فى أول يناير سنة 1957 بعد وضع المعهد تحت الحراسة، فتقدم بشكواه إلى مكتب عمل جنوب القاهرة طالبا وقف تنفيذ قرار الفصل ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة القاهرة الجزئية لشئون العمال وقيد بجدولها برقم 675 لسنة 1957، وفى 16/ 4/ 1957 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل وإلزام الحارس بأداء أجره وقدره 40 ج و35 م لمدة ثلاثة شهور وحددت لنظر الموضوع جلسة 4/ 6/ 1957 وأثناء نظرها دفع الحارس بزوال صفته لأن المؤسسة إنتقلت إلى جامعة عين شمس وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة واستجابت المحكمة لهذا الطلب فوجه طلباته للجامعة طبقا للمادة 48 من قانون عقد العمل الفردى، وإذ كان هذا الفصل تعسفيا وبلا مبرر ويستحق فى ذمتها بدل إنذار ومقابل الإجازة وباقى مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عن فصله فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، ورد المدعى عليه بأن الجامعة اشترت محتويات المعهد فى 15/ 6/ 1957 ولا تربطها بالمدعى أية علاقة توجب مساءلتها وبتاريخ 20/ 6/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وأعفت المدعى من المصاريف. واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 769 سنة 78 قضائية. وتمسك المستأنف عليه بدفاعه السابق وأضاف إليه أن المعهد أنهى عقد المستأنف فى أول نوفمبر سنة 1956 وسدد له مكافأة نهاية الخدمة وحصته فى صندوق الإدخار بموجب مخالصة مؤرخة 26/ 11/ 1956 ودفع بسقوط الدعوى بالتقادم لعدم رفعها خلال سنة من تاريخ صدور قرار الفصل. وفى 29/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بصفته بدفع مبلغ 1172 ج والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 30 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن والمطعون عليه ولم يبد أيهما دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم فيه قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لعدم رفعها خلال سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل طبقا للمادة 698 من القانون المدنى مستندا فى ذلك إلى أن الطاعن تكلم فى الموضوع وتمسك فى دفاعه بأن المعهد أنهى عقد المطعون عليه وتخالص معه وأن مدة عمله اللاحقة لا تنشئ له عقدا جديدا وبذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع وهذا من الحكم خطأ وفساد فى الاستدلال لأن الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التى يجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يستفاد من مجرد التأخير فى التمسك به، ولئن كان لقاضى الموضوع أن يستخلص من موقف المدين ما يفيد نزوله عن التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا أن هذا الاستخلاص ينبغى أن يكون سائغا ومستمدا من الأوراق وما حصله الحكم من وقائع تفيد تنازل الطاعن عن الدفع قصور وفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف، والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم مستندا فى ذلك إلى أن "المستأنف - الطاعن - يعتبر أنه تنازل عنه ضمنا إذا تكلم فى الدعوى وقرر أن المستأنف عليه تخالص مع المعهد وقدم حافظة تتضمن إقرارا مؤرخا 26/ 11/ 1956 باستلامه مكافأة مدة الخدمة وأن مدة عمله اللاحقة لا تنشئ عقد عمل جديد وإنما كانت وليدة الحق المخول للحارس باستلام أموال المعهد البريطانى"، وهى تقريرات موضوعية غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى.