مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 668

جلسة 26 مارس سنة 1945

برياسة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(531)
القضية رقم 700 سنة 15 القضائية

مبان. المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني. تشير إلى المباني الجاري إنشاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. بناء تم قبل العمل به. استحداث بناء فيه بعد ذلك. تطبيق أحكام هذا القانون عليه. في محله.
إن المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني التي تنص على أن يحدّد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على الأبنية الجاري إنشاؤها في تاريخ العمل به إنما تشير إلى المباني الجاري إنشاؤها في تاريخ بدء العمل بهذا القانون. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب البناء كان قد أتم بالفعل بناءه من قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم استحدث
بعد ذلك في سنة 1943 البناء الذي رفعت عليه الدعوى من أجله، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في أخذه بهذا القانون، بل هي تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة هذا الطاعن في الجنحة رقم 461 سنة 1944 بندر المحلة بأنه في 15 ديسمبر سنة 1943 بالمحلة أقام شرفات جديدة في بيته على جانب الطريق تجاوز ارتفاعها الحدّ المسموح به قانوناً. وطلبت من محكمة المحلة الجزئية معاقبته بالمواد 3 و4 و18 ومن القانون رقم 51 لسنة 1940. والمحكمة المذكورة بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1944 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ 200 قرش وإزالة المباني الزائدة عن الحدّ المقرّر على نفقته إلخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن البناء موضوع الدعوى إنما هو تعلية في شرفات منزل الطاعن الذي شيد قبل صدور القانون رقم 51 لسنة 1940 وقد جاءت هذه التعلية تنفيذاً لتصميم سابق ولم يكن الطاعن وقت بدء العمل بهذا القانون قد اكتفى بما وصلت إليه المباني ولم ينصرف عن تكملتها. ولما كانت المادة الثالثة والعشرون من القانون تنص على أن يحدّد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على الأبنية الجاري إنشاؤها في تاريخ العمل به، وكان المرسوم المشار إليه لم يصدر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ طبق أحكام القانون على الواقعة. أما قول المحكمة بأن الطاعن بعد أن أتم الشرفات أوقف البناء قبل أن يصدر القانون ثم عاد إليه بعد ذلك فهو قول يقصر عن الرد على دفاع الطاعن لأنه لم يبين أن وقف البناء كان في ظروف تدل على أن الطاعن قد اكتفى بما تم قبل العمل بالقانون وعدل عن الاستمرار في البناء.
وحيث إن المحكمة بينت الواقعة بياناً تضمن أن الطاعن كان قد أتم بالفعل بناءه من قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1940 ثم استحدث بعد ذلك في سنة 1943 البناء الذي رفعت عليه هذه الدعوى من أجله. ولما كانت المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 51 لسنة 1940 إنما تشير إلى المباني الجاري إنشاؤها في تاريخ بدء العمل بالقانون فإن المحكمة تكون قد طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً.