مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 670

جلسة 26 مارس سنة 1945

برياسة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(533)
القضية رقم 706 سنة 15 القضائية

سرقة بإكراه. ظرف حمل السلاح. لا يهم أن يكون حمل السلاح راجعاً إلى سبب بريء لا اتصال له بالجريمة أو ألا يكون ملحوظاً في حمله ارتكاب السرقة. العلة في تشديد العقاب عند قيام هذا الظرف.
(المادة 273 ع = 316)
إن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ. ولا يهم أن يكون حمل السلاح راجعاً إلى سبب بريء لا اتصال له بالجريمة كالعمل الرسمي الذي يتطلب حمل السلاح وقت القيام به. لأن العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة، إذا كان مرتكبها وقت مقارفتها يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، هي أن مجرّد حمل السلاح من شأنه أن يشدّ أزر الجاني ويلقي الرعب في قلوب المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم، ولو مصادفة، على السلاح، وأن ييسر للجاني، فضلاً عن السرقة التي قصد إلى ارتكابها، سبيل الاعتداء به، إذا ما أراد، على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده، مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظاً في حملة ارتكاب السرقة أو غير ملحوظ.