مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 671

جلسة 2 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(534)
القضية رقم 21 سنة 15 القضائية

إقراض نقود بفوائد ربوية:
( أ ) ركن العادة. حصول قرضين ربويين مختلفين. يكفي لتحقق ركن الاعتياد.
(ب) ادّعاء المقترض بحق مدني أمام المحاكم الجنائية أو رفعه دعوى مباشرة أمامها. لا يصح. الضرر الذي يصيب المقترض. الدعوى به. دعوى مدنية لا ترفع إلا إلى المحكمة المدنية ويحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد.
(المادة 294 ع = 339)
1 - يكفي لقيام ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مختلفين. فإذا كان المتهم قد أقرض شخصاً في سنة 1936 مائة جنيه لمدّة ثلاث سنوات وأخذ عنها كمبيالة بمبلغ 208 جنيه أي بفائدة قدرها 36 جنيهاً سنوياً، ثم لما حلّ ميعاد الدفع في سنة 1939 ولم يقم به المدين كتب عليه كمبيالة أخرى بمبلغ 72 جنيهاً مقابل فوائد المائة المذكورة عن سنتي 1940 و1941، ثم في خلال سنة 1938 أقرض شخصاً آخر مبالغ أخرى بفوائد تزيد على الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً، فإن ركن الاعتياد يكون متوافراً في حقه.
2 - إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ في تفسير القانون على أنه لا يقبل من المقترض في جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدّعي بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة، سواء كان قرضه واحداً أو أكثر. لأن القانون لا يعاقب على الإقراض لذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض، وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين. أما الضرر الذي يصيب المقترضين فلا ينشأ إلا عن عملية الإقراض المادّية، وهو ينحصر في قيمة ما يدفعه كل منهم زائداً على الفائدة القانونية لا أكثر ولا أقل. والدعوى به إنما هي دعوى استرداد هذا الزائد الذي أخذه المقرض بغير وجه حق، وهي بطبيعتها دعوى مدنية ترفع إلى المحكمة المدنية ويحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد، أي ولو لم يكن هناك أية جريمة، ولا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية لعدم اختصاص تلك المحاكم بنظرها لأن المبلغ المطالب به لم يكن ناشئاً مباشرة عن جريمة.