أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 795

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.

(122)
الطعن رقم 230 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) سلاح. قانون "تفسيره. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة.
(3) تعدي على موظفين عموميين. إتلاف عمدي. سلاح. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". إثبات "شهود".
وجه الطعن. شرط قبوله. أن يكون واضحاً محدداً.
إثارة الطاعنين تناقض أقوال الشهود. دون الكشف عن وجه التناقض. غير مقبول.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
خصومة الشاهد لا تحول دون الأخذ بشهادته.
قرابة الشاهد للمجني عليه لا يمنع من الأخذ بأقواله.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(7) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ من الأوراق.
(9) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
1 - لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم لواقعة إحراز الطاعن الثاني وحده السلاح الناري المششخن بغير ترخيص دون الطاعن الأول الذي قضت ببراءته من تلك التهمة وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم أو إدراك. وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن الثاني أحرز السلاح الناري المضبوط والصالح للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة إحراز الطاعن الثاني سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه. ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإتلاف العمدي، فإن مصلحة الطاعن الثاني في المجادلة في توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه تكون منعدمة.
4 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تناقض أقوال الشهود - يكون غير مقبول طالما لم يكشفوا عن وجه التناقض الذي يقولون به.
5 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال الشهود عن صلتهم بالطاعنين وبالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم. أولاً: المتهمون جميعاً استعملوا القوة والعنف مع الشرطيين السريين.....،..... من قوة قسم شرطة........ لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما هو إلقاء القبض عليهم حالة تلبسهم بارتكاب جريمة الإتلاف موضوع التهمة الثانية بأن قام المتهمان الأول والثاني بضرب المجني عليه الثاني فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكنا من الاستيلاء على السلاح الناري عهدة المجني عليه الأول وبلغوا بذلك مقصدهم. ثانياً: اتلفوا عمداً نافذة مسكن....... وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته تجاوز الخمسين جنيهاً. المتهمان الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ثالثاً: المتهم الثالث أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137، 361/ 1، 2 من قانون العقوبات، 1/ 1، 6، 26/ 1، 2/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم واحد الملحق والبند رقم (1) من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمتين الأولى والثانية من البند أولاً. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وذلك عما أسند إليه رابعاً ببراءة المتهم الأول من تهمة إحراز السلاح الناري بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم جميعاً بجريمتي استعمال القوة والعنف مع رجلي الشرطة السريين...... و....... لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإتلاف العمدي، ودان ثانيهم بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص، ودان ثالثهم بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه الفساد في الاستدلال وأقيم على إجراءات باطلة ذلك بأن تناقض الشهود - حسبما قالة الحكم - كان باعثاً على عدم اطمئنان المحكمة بالنسبة لقضائها ببراءة الطاعن الأول من تهمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وهو بذاته يصلح سبباً لبراءة الطاعن الثاني من ذات التهمة والذي كان إحرازه لهذا السلاح - بفرض صحته - عرضياً مما لا يتوافر القصد الجنائي لجريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص. كما أن الحكم عول - من بين ما عول عليه - في إدانتهم على أقوال شهود الإثبات مع ما شابها من تناقض ورغم وجود خصومة بينهم وبين الطاعنين وقرابتهم للمجني عليهم جميعاً وقد فات النيابة العامة سؤال الشهود في هذا الشأن وهو ما غاب على المحكمة تداركه، واكتفت بأقوالهم في تحقيقات النيابة العامة. كذلك أخدهم الحكم بالدليل المستمد من تحريات الشرطة والتي أتى بها الضابط مجاملة لمرؤوسيه الشرطيين السريين سالفي الذكر رغم أنه لم يحضر أمام النيابة العامة ليحلف اليمين على صدق وجدية هذه التحريات ولم يمثل أمام المحكمة. كل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم لواقعة إحراز الطاعن الثاني وحده السلاح الناري المششخن بغير ترخيص دون الطاعن الأول الذي قضت ببراءته من تلك التهمة وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم أو إدراك. وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن الثاني أحرز السلاح الناري المضبوط والصالح للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة إحراز الطاعن الثاني سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه. ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن. هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإتلاف العمدي، فإن مصلحة الطاعن الثاني في المجادلة في توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه تكون منعدمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تناقض أقوال الشهود - يكون غير مقبول طالما لم يكشفوا عن وجه التناقض الذي يقولون به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال الشهود عن صلتهم بالطاعنين وبالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماعهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا بها ما يدعونه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة ولم يطلبوا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل لهم - من بعد - أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 26).