أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1211

جلسة 19 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم الجافى، وعباس حلمى عبد الجواد، وابراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

(166)
الطعن رقم 386 لسنة 32 القضائية

( أ ) رسوم. "المعارضة فى قائمة الرسوم". "نطاقها".
قائمة الرسوم. النزاع فى مقدار الرسم دون المنازعة فى أساس الالتزام. سبيل الطعن فيه المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير.
(ب) رسوم. "رسوم قضائية". "تقدير الرسوم وتحصيلها". استئناف.
احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف. تحصيل الرسم مقدما على الأربعمائة جنيه الأولى. الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف على نسبة ما يحكم به زائدا على الأربعمائة جنيه الأولى. الحكم الصادر فى الاستئناف يعتبر حكما جديدا بالحق الذى رفع الاستئناف عنه. استحقاق الرسم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.
1 - متى كان مبنى المعارضة فى قائمة الرسوم منازعة المستأنف فى مقدار الرسوم المستحقة على الإستئناف المرفوع منه والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الاستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به ابتدائيا فإن النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعا فى أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع فى مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير.
2 - المستفاد من نصوص المواد 3 و9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه وإن كان الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى فإن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الأربعمائة جنيه الأولى ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكما جديدا بالحق الذى رفع عنه الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أنه بتاريخ 22 مايو سنة 1962 قضت محكمة المنصورة الابتدائية فى الدعوى رقم 189 سنة 1951 كلى بإلزام "المطعون ضده" بأن يؤدى إلى عياد جرجس مبلغ 1198 ج و305 م والفوائد بواقع 4 % من أول نوفمبر سنة 1951 حتى الوفاء فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 سنة 13 ق وفى 9 مايو سنة 1961 قضت محكمة استئناف المنصورة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إلى عياد جرجس مبلغ 1198 ج و305 م والفوائد بواقع 4% بالنسبة لمبلغ 500 ج من 21 يناير سنة 1954 حتى الوفاء - وبتاريخ 14 يونيه سنة 1962 استصدر قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة (الطاعن) أمرا بتقدير باقى الرسوم المستحقة على ذلك الاستئناف بمبلغ 19 ج و300 م على أساس أن المبلغ المحكوم به استئنافيا قدره 1198 ج و305 م يضاف إليه فوائد مبلغ 500 ج بواقع 4% من 21 يناير سنة 1954 ومقدارها 166 ج فتكون الجملة مبلغ 1364 ج و305 م تستحق عنه رسوم نسبيه مقدارها 37 ج و300 م ورسم إضافى قدره جنيه واحد فتكون جملة الرسوم المستحقة 38 ج و300 م يخصم منها المبلغ المسدد على الصحيفة وقدره 19 ج ويكون الباقى 19 ج و300 م وهو المبلغ الذى صدر به أمر التقدير - ولما أعلن هذا الأمر إلى المطعون ضده فى 19 يونيه سنة 1962 عارض فيه بتقرير فى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 27 يونيه سنة 1962 وأسس معارضته على أنه ليس لقلم الكتاب أن يحصل رسوما أكثر مما سبق تحصيله لأن الحكم الابتدائى قد تعدل. ولا يعتبر الحكم الاستئنافى مؤيدا له ودفع الطاعن بعدم قبول المعارضة لأن منازعة المعارض (المطعون ضده) تنصب على أساس الالتزام ومداه ولا تنصب على تقدير الرسم مما كان يتعين معه سلوك الطريق العادى لا طريق المعارضة. كما طلب رفض المعارضة موضوعا استنادا إلى المادة 21 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية. وبجلسة 9 أكتوبر سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم قبول المعارضة وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها واعتبارها كان لم تكن وأسست المحكمة قضاءها برفض الدفع على أن النزاع فى المعارضة يقوم على تقدير الرسم لا على أساس الالتزام به إذ لم ينازع المعارض فى أساس التزامه بالرسم الواجب قانونا وأقامت قضاءها فى الموضوع على أن مقتضى نص المادة 21 من قانون الرسوم القضائية أنه يجب تحصيل الرسم على أساس ما استفاده المستأنف أى الفرق بين ما حكم به ابتدائيا واستئنافيا ولما كان الفرق لا يتجاوز400 ج فإن الرسم المحصل عند رفع الاستئناف يكون هو وحده الرسم المستحق فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول المعارضة وبقبولها بالرغم من قيامها على الإدعاء من جانب رافعها المطعون ضده بعدم أحقية قلم الكتاب أصلا فى استصدر أمر التقدير المعارض فيه لعدم التزامه بأى مبلغ مما صدر به هذا الأمر فإن الحكم يكون مخطئا فى القانون ذلك أنه متى كان مبنى المعارضة منازعة فى أساس الالتزام بالرسم فإن هذه المعارضة تكون غير مقبولة إذ يجب فى هذه الحالة عرض هذه المنازعة على القضاء بطريق الدعوى العادية.
وحيث إن النعى مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن مبنى المعارضة منازعة المطعون ضده فى مقدار الرسوم المستحقة على الاستئناف المرفوع منه والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الاستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به ابتدائيا والنزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعا فى أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع فى مقداره - مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا القانون.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قائمة الرسوم استنادا إلى ما قاله من أن المقصود بعبارة "ما حكم به" الواردة فى ذيل المادة 21 من القانون رقم 90 سنة 1944 هو ما حكم به لصالح المستأنف دون ما حكم فيه ضده وأنه يجب تحصيل الرسم على أساس ما استفاده المستأنف من استئنافه أى الفرق بين ما قضى به استئنافيا وابتدائيا وهو فى النزاع المعروض لا يتجاوز أربعمائة جنيه ولا يستحق عليه رسم أزيد من الرسم المحصل عند رفع الاستئناف ويرى الطاعن أن هذا من الحكم المطعون فيه خطأ فى القانون ذلك أن المشرع قد وحد القاعدة التى تسوى بمقتضاها الرسوم فى الدعاوى الابتدائية والاستئنافية باعتبار أن الحكم الذى يصدر فى الاستئناف لا يعدو أن يكون حكما جديدا بالحق يجرى عليه ما يجرى على الحكم الابتدائى عند تسوية الرسوم وأن مؤدى المادة 21 من هذا القانون أن تحديد الرسم فى الدعاوى الاستئنافية التى تزيد قيمتها على أربعمائة جنيه يجب أن يتم على أساس أربعمائة جنيه إذا ألغى الحكم المستأنف أو عدل إلى أقل من أربعمائة جنيه أما إذا عدل إلى أزيد من أربعمائة جنيه فإن الرسم يسوى على أساس المبلغ المحكوم به.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 90 سنة 1944 تنص فى فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه "يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق لذى رفع عنه الاستئناف وتنص المادة التاسعة منه على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وتنص المادة 21 منه على أنه "فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذه النصوص أنه وإن كان الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى فان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الأربعمائة جنيه الأولى، ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكما جديدا بالحق الذى رفع عنه الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه - ولما كان الثابت من الحكم المطعون ضده قد استأنف الحكم الذى قضى بإلزامه بأن يؤدى إلى عياد جرجس مبلغ 1198 ج و305 م وبفوائد بواقع 4% من أول نوفمبر سنة 1951 حتى الوفاء وأنه قضى فى الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إلى عياد جرجس مبلغ 1198 ج و305 م والفوائد بواقع 4% من أول يناير سنة 1954 حتى الوفاء وأن قلم الكتاب (الطاعن) سوى الرسوم المستحقة على الدعوى الاستئنافية على أساس ما حكم به فى الاستئناف واستصدر أمرا بتقديرها على هذا الأساس فإن هذا الأمر يكون موافقا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه تأسيسا على أن المستأنف (المطعون ضده) لا يلزم بالرسم إلا على أساس ما استفاده أى الفرق بين ما حكم به ابتدائيا واستئنافيا فإن الحكم يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين رفض المعارضة فى أمر التقدير وتأييد هذا الأمر.