أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 804

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.

(123)
الطعن رقم 256 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. بطلانه". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" مواد مخدرة.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(4) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان تفتيش المكان. شرع للمحافظة عليه. التمسك بالدفع من غير حائزه. غير جائز ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الطاعن التفات المحكمة عن بيان مواقيت إجراءات ضبط متهمين آخرين. لا محل له. ما دامت هذه الإجراءات لا علاقة لها بموضوع الدعوى المطروحة.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
3 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
4 - لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحري عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابطين شاهدي الإثبات بجدية هذه التحريات فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد اقتصر على الطاعن خارج مبنى المزرعة، وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في الجيب الأيمن للصديري الذي كان يرتديه وقت الضبط، فإن هذا يكفي لإطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فضلاً عن أنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمة ذلك المكان - بفرض حصول تفتيشه - ما دام أنه يقر في أسباب طعنه أنه ليس حائزه، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان تفتيش المكان إنما شُرِعَ للمحافظة عليه، فلا يقبل التمسك ببطلان تفتيشه من غير حائزه، فإن لم يثره، فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم يكون غير سديد.
5 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة كل من الضابطين على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن بيان مواقيت إجراءات ضبط متهمين آخرين، ما دام هذه الإجراءات لا علاقة لها بموضوع الدعوى المطروحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أوردت واقعة الدعوى وأقوال شهودها في إجمال وإبهام ودون تعقيب على أقوال شاهد النفي - وأطرحت الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ - فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية لكون مصدرها الإخبار، وببطلان تفتيش الطاعن لامتداد هذا الإجراء إلى مبنى في حيازة غيره إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يكفي - كما أن دفاع الطاعن قام على أن محضر ضبط الواقعة خلا من بيان الحرز المضبوط ومما يكشف عن كيفية حفظه إلى وقت التحقيق، بخاصة وكانت قد تعددت الأحراز التي ضبطت في قضايا مماثلة، مما ينبئ أن يد العبث امتدت إلى الحرز، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه - هذا وقد عولت المحكمة في قضائها على أقوال شاهدي الإثبات رغم ما ساقه الطاعن للتشكيك في هذه الأقوال من شواهد تتمثل في انفرادهما بالشهادة دون باقي أفراد القوة المصاحبة لهما، واستحالة تواجد أحدهما في مكان الحادث وقت ضبط الطاعن لانشغاله قبل هذا الوقت بربع ساعة في استصدار أمر تفتيش في قضية أخرى وتلاحق إجراءات ضبط وتفتيش آخرين بالإضافة إلى الطاعن أغفلت المحكمة استظهار مواقيتها. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الرائد....... والمقدم...... وبما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وللمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكون مصدرها الإخبار، وكذا إلى دفعه ببطلان تفتيشه لامتداد هذا التفتيش إلى مبنى ليس في حيازته ورد عليها بقوله "إن التحريات التي أثبتها الضابط بمحضره تتضمن معلومات كافية عن المتهم وعن استيثاقه من نشاطه غير المشروع في إحراز المواد المخدرة، وأن ضبط المتهم وتفتيشه تما خارج المزرعة". لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحري عنه بل له أن يستعين فيما بجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابطين شاهدي الإثبات بجدية هذه التحريات فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد اقتصر على الطاعن خارج مبنى المزرعة، وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في الجيب الأيمن للصديري الذي كان يرتديه وقت الضبط، فإن هذا يكفي لإطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فضلاً عن أنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمة ذلك المكان - بفرض حصول تفتيشه - ما دام أنه يقر في أسباب طعنه أنه ليس حائزه، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان تفتيش المكان إنما شُرِعَ للمحافظة عليه، فلا يقبل التمسك ببطلان تفتيشه من غير حائزه، فإن لم يثره، فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره المدافع عن الطاعن من أن خلو محضر ضبط الواقعة من بيانات عن حرز المخدر يشكك في نسبته للطاعن رده الحكم بقوله "والمحكمة تطمئن إلى أن المخدر المضبوط هو الذي تم تحريزه وعرضه على المعمل الكيماوي، فلم يقم في الأوراق ما يثير تشككها في هذا الأمر". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة كل من الضابطين على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات، وكذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن بيان مواقيت إجراءات ضبط متهمين آخرين، ما دام هذه الإجراءات لا علاقة لها بموضوع الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.