أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1236

جلسة 25 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(170)
الطعن رقم 291 لسنة 32 القضائية

( أ ) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". "إعلان الأشخاص الإعتبارية".
الخطأ فى اسم الممثل الحقيقى. لا يعيب الاعلان.
(ب) حكم. "الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية". "وصف الحكم".
حضور محام عن الخصم ودفعه بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة. عدم متابعته السير فى الدعوى. وصف الحكم بأنه حضورى. لا خطأ.
(ج) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يعد كذلك".
دفاع. عدم التزام المحكمة بلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته.
(د) عمل. "عناصر عقد العمل". "الأجر". "تحديده". "مكافأة نهاية مدة الخدمة".
العمولة. تكييفها. دخولها فى حساب المكافأة.
البدل. اعتباره فى حساب المكافأة ما لم يكن كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.
1 - لا يعيب الإعلان ما عساه أن يقع من خطأ فى اسم الممثل الحقيقى [(1)] للشخص الإعتبارى.
2 - لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.
3 - ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته.
4 - لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الدكتور عبد الرحمن صبحى - وآخر - أقام الدعوى رقم 265 سنة 1956 عمال القاهرة الإبتدائية ضد مستشفى الجمهورية يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 4540 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحا لها إنه من الأطباء الأخصائيين فى الأمراض الباطنية وحاصل على دكتوراه من جامعة برلين بألمانيا وعين طبيبا بالمستشفى (مبرة محمد على سابقا) فى أول سنة 1944 وبلغ مرتبه 25 ج شهريا وعمولة تتراوح بين 50 ج، 55 ج شهريا من إيراد الكشف والعمليات ورغم كفايته فى عمله كطبيب أخصائى فقد فوجئ بفصله فى آخر أكتوبر سنة 1955، وإذ كان هذا الفصل تعسفيا وبلا مبرر ويستحق قبل المستشفى مبلغ 4540 ج منه 4000 ج تعويضا عن الفصل التعسفى و300 ج مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من أول أبريل سنة 1944 إلى آخر ديسمبر سنة 1953 و100 ج مكافأة نهاية عن سنتى 1954، 1955 و50 ج بدل إنذار و50 ج بدل إجازة فقد انتهى إلى طلب الحكم له به، وردت إدارة المستشفى بأن المدعى لا يستحق قبلها سوى مبلغ 243 ج و750 بدل الإنذار والمكافأة ومقابل الإجازة وبررت الاستغناء عنه وفسخ العقد بما اقتضاه تنظيم العمل وتطور المستشفى بعد أن كان مستوصفا صغيرا فى عهد المبرة وقد تطلب ذلك الاستعانة بأطباء إخصائيين فى مختلف أقسامه والاستغناء عن خدمات بعض الأطباء القدامى ومنهم المدعى وهو بذلك لا يستحق تعويضا عن فصله. وبتاريخ 5/ 11/ 1956 حكمت المحكمة حضوريا: (أولا) بعدم اختصاصها بطلب فرق الأجر. (ثانيا) بإلزام مستشفى الجمهورية بأن تدفع للمدعى الدكتور عبد الرحمن صبحى مبلغ 243 ج و750 م وللمدعى الثانى مبلغ 168 ج و500 م على أن يخصم من كل من المبلغين ما عسى أن يكون كل مدع قد قبضه تنفيذا للحكم المستعجل القاضى بوقف قرار فصله مع إلزام المستشفى بالمصاريف المناسبة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. (ثالثا) بندب الخبير الحسابى الذى يختاره مكتب الخبراء الحكومى بوزارة العدل للإطلاع على الأوراق المبينة بأسباب هذا الحكم لمعرفة نشاط المدعيين فى عهد المبرة ونظام وكيفية عملهما ومؤهلاتهما ومقارنة ذلك بالعمل بالمستشفى وبنشاط وعمل ومؤهل أطبائه بعد فصلهما توصلا لمعرفة ما إذا كان الغرض من فصلهما هو النهوض بالمستشفى أم لغير ذلك من الأسباب وبيان مدة خدمة كل من المدعيين وأجر كل منهما الأساسى قبل فصله مباشرة مضافا إليه الملحقات الثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه كل منهما من عمولة فى الثلاثة الأشهر الأخيرة من عملهما، وإذ باشر الخبير مأموريته وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن مدة خدمة الدكتور عبد الرحمن صبحى هى 11 سنة و3 شهور ومتوسط أجر الشهور الثلاثة الأخيرة هو 28 ج و220 م ولم يقطع برأى فى سبب الفصل، فقد عادت وبتاريخ 21/ 3/ 1960 فحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى أن الفصل كان عسفا وأنه طبيب تتوافر فيه شروط الأخصائى وأنه لحقه ضرر من جراء الفصل ومقدار هذا الضرر وللمستشفى نفى ذلك بذات الطرق، ثم عادت وبتاريخ 27 يونيه سنة 1960 فحكمت حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى الدكتور عبد الرحمن صبحى مبلغ 79 ج و840 م والمصاريف المناسبة، واستأنف الدكتور عبد الرحمن صبحى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا تعديله والحكم له بباقى طلباته وقيد استئنافه برقم 1258 سنة 77 قضائية واختصم فى الاستئناف الدكتور عبد الغفار الشرقاوى بصفته مديرا وممثلا للمستشفى، ودفعت إدارة المستشفى بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذى صفة إستنادا إلى أن مدير المستشفى لا يمثله وممثله القانونى هو رئيس مجلس الادارة طبقا للقرار الوزارى رقم 198 سنة 1960 وبتاريخ 10 مايو سنة 1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ 1468 ج و440 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 30 ج مقابل أتعاب المحاماه.
وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل أسباب الباب الأول أن المطعون عليه إختصم فى الاستئناف الدكتور عبد الغفار الشرقاوى مدير المستشفى بوصفه الممثل القانونى لها فى حين أن الخصومة أمام محكمة أول درجة كانت قد انعقدت بينه وبين مستشفى الجمهورية ممثلة فى شخص رئيس مجلس إدارتها السابق الأستاذ محمد عزيز أباظة وكان يمثله فيها المرحوم الأستاذ محمد أحمد غنيم المحامى بموجب توكيل موثق برقم 6344 سنة 1955 القاهرة. وبجلسة 9/ 10/ 1960 حضر عنه الأستاذ عبد اللطيف الناحل المحامى ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستندا فى ذلك إلى أن الدكتور الشرقاوى هو مدير المستشفى وما زال مديرا لها وقد أعلن بصحيفة الاستئناف بصفته هذه وباعتباره ممثلا لها وهو يمثلها كما يمثلها رئيس مجلس الإدارة سواء بسواء وتوجيه الدعوى لأيهما يكفى لقيامها، وهذا من الحكم خطأ وبطلان فى الإجراءات وقصور من وجوه: (أولها) أن الدكتور الشرقاوى لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة لا بنفسه ولا بصفته وبالتالى لم يصدر الحكم الابتدائى ضده ولا فى مواجهته واختصامه لأول مرة فى الاستئناف فوت عليه درجة من درجات التقاضى وهو بطلان فى الإجراءات. (وثانيها) إنه لم يحضر فى الاستئناف ومع ذلك فقد وصف الحكم بأنه حضورى وهو خطأ فى القانون ومخالفة للثابت فى الأوراق. (وثالثها) أن رئيس مجلس إدارة المستشفى وممثلها القانونى حسبما تقضى به لائحتها وطبقا للقرار الوزارى الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1960. هو الدكتور عبد القادر حاتم وقد طلب تصحيح شكل الدعوى، ومدير المستشفى لا يمثلها ولا حق له فى تمثيلها والقول بأنه أعلن بصحيفة الاستئناف باعتباره ممثلا لها واستلم الاعلان نائبه القانونى ينطوى على فساد فى الاستدلال لأن الاعلان لا يمنح صفة غير موجودة واستلامه لا يعنى الإقرار بما ورد فيه. (ورابعها) أن الطاعن لم يعلن بصحيفة الاستئناف ولعلمه العابر بالجلسة المحددة لنظره حضر ودفع ببطلانه دون أن يتعرض للموضوع لأنه لا يعرفه ولم يعلن به ثم عاد وفى فترة حجز القضية للحكم فطلب تصحيح شكل الدعوى ولم تقبل المحكمة الدفع وكان عليها أن تمكنه من الكلام فى الموضوع وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود (أولا) ذلك أنه بالرجوع إلى صحيفة الاستئناف يبين أنه وجه إلى الدكتور عبد الغفار الشرقاوى بصفته مديرا وممثلا لمستشفى الجمهورية بمركز إدارتها بشارع البرامونى قسم عابدين وانتقل المحضر إلى هذا الموطن وخاطب فيه الموظف المختص السيد/ عمر شرف الدين ووقع على أصل الإعلان بما يفيد استلام الصورة وتوجيه الإعلان على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أن المقصود به هو مستشفى الجمهورية، ومتى كان الإعلان قد وجه إلى المستشفى فإنه لا يعيبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما عساه أن يقع من خطأ فى إسم ممثله الحقيقى وهو ما ينبنى عليه أن الخصومة فى الاستئناف تكون قد انعقدت صحيحة بين المطعون عليه الأول ومستشفى الجمهورية، ومردود (ثانيا) بأنه لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أنه بجلسة 8/ 10/ 1960 دفع الحاضر عن الأستاذ محمد عزيز أباظه رئيس مجلس إدارتها بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم فى 2 مايو سنة 1962، ومردود (ثالثا) بأنه ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته.
وحيث إن حاصل السبب الأول من الباب الثانى أن الحكم المطعون فيه أورد ضمن بياناته أنه بجلسة 8/ 10/ 1960 دفع الحاضر عن المستشفى بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة "ثم تداولت القضية بعد ذلك بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى حجزت للحكم بعد أن استعرضت المحكمة الطلبات والدفاع" وهذا معناه أن المحكمة سمعت دفاع الطاعن والمطعون عليه فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات التالية أنها لم تسمع لأى من الطرفين كلمة فى الموضوع وبذلك تكون قد مسخت ما هو ثابت فى الأوراق وشوهته.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الثابت فى الدعوى أن إدارة المستشفى قدمت مذكرة بدفاعها أمام محكمة أول درجة وطلبت رفضها على أساس هذا الدفاع، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى ديباجته أن المحكمة "استعرضت الطلبات والدفاع" فإنه لا يكون قد مسخ الثابت فى الأوراق، إذ وفقا للمادة 410 من قانون المرافعات يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.
وحيث إن حاصل الأسباب الثانى والثالث والرابع والخامس من الباب الثانى أن الحكم المطعون فيه تناقض فى أسبابه وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجاء مشوبا بالقصور من وجوه: (أولها) أنه بعد وضعه معايير ثابتة لحساب المكافأة هى أن تجرى تسويتها بواقع الأجر الشهرى أو متوسط العمولة فى الثلاثة شهور الأخيرة، عاد فعدل عنها ولم يعملها وخلط بين الأجر والعمولة وبدل الانتقال وهو تناقض يعيبه. (وثانيها) إنه اعتمد فى حساب المكافأة على تقرير الخبير، وهو خطأ لأن الخبير يعرض وقائع ولا صلة له بالقانون والثابت من التقرير أن ما تقاضاه المطعون عليه فى شهور ديسمبر سنة 1954 ويناير وفبراير سنة 1955 السابقة على تحويل المبرة وفى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر سنة 1955 السابقة على الفصل، يتكون من شطرين هما بدل الانتقال والنصيب فى إيراد العيادة وأيا من هذين الشطرين لا يعتبر أجرا فى المفهوم القانونى وفقا للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتين 683، 684 من القانون المدنى، ولو أمكن اعتبار العمولة والنصيب فى العمليات أجرا فإنه لا يمكن اعتبار بدل الانتقال ضمن الأجر. (وثالثها) أن الأجر الذى يتخذ أساسا للمكافأة لا يخلو أن يكون متوسط أجر الثلاثة شهور الأخيرة من العمل فى المبرة أو متوسط أجر الثلاثة شهور الأخيرة من العمل فى المستشفى لا هما معا كما فعل الحكم المطعون فيه. وقد وجه المطعون عليه الدعوى إلى المستشفى باعتباره مسئولا عن المكافأة التى يستحقها عن مدة خدمته بالمبرة ثم امتدت إلى مدة خدمته بالمستشفى وهى متصلة ويتعين تقدير المكافأة على أساس متوسط أجر الثلاثة شهور الأخيرة السابقة على الفصل. (ورابعها) أنه وقد خالف الحكم الابتدائى فى تحديد الأجر والفترة التى تحتسب المكافأة على أساسها فقد كان من المتعين أن يرد على أسبابه ويبين سبب المخالفة وأساسها القانونى وإلا كان باطلا.
وحيث إن هذا النعى مردود فى الوجهين (الأول والثانى) بأن العمولة لا تخلو أن تكون هى كل الأجر أو بعضه وتدخل فى حساب المكافأة، وكذلك "البدل" ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى، وهو واقع لم يكن محل جدل أمام محكمة الموضوع، ومردود فى الوجهين (الثالث والرابع) بأن إدارة المستشفى سلمت فى دفاعها أمام محكمة أول درجة باستحقاق المطعون عليه مكافأة مقدارها 62 ج و500 م عن الخمس سنوات الأولى و162 ج و250 م عن المدة التالية وطلبت رفض الدعوى فيما زاد على ذلك وقضى حكم 5 نوفمبر 1956 بإلزامها بالمبلغين، ثم جاء حكم 27 يونيه سنة 1960 فتبين أن المبلغ المحكوم به يقل عن المكافأة التى يستحقها طبقا للقانون وقضى باعتبارها 247 ج و155 م وذلك على أساس مدة خدمته البالغة 11 سنة و3 شهور و3 أيام وباعتبار أن متوسط أجره فى الثلاثة شهور الأخيرة السابقة على تاريخ الفصل هو 28 ج و220 م وجرى الحكم المطعون فيه على تسوية المكافأة على أساس أن مرتب المطعون عليه 48 ج فى فترة العمل بالمبرة و28 ج و220 م فى مدة العمل بالمستشفى وقضاءه هذا محمول على ما جاء فى تقرير الخبير وفى الخطاب المؤرخ 15/ 2/ 1954 من أن تمنح المكافأة عن المدة إلى آخر ديسمبر سنة 1953 على أساس المرتب الأخير وعن المدة من أول يناير سنة 1954 على أساس ما يحصل عليه الطبيب فى الثلاثة شهور الأخيرة مضافا إليه بدل الانتقال الشهرى الثابت وهو أكثر ميزة للعامل.
وحيث إن حاصل السببين السادس والسابع من الباب الثانى أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن فصل المطعون عليه الأول كان له ما يبرره وهو إجراء اضطر إليه لمناسبة إعادة تنظيم المستشفى واختيار أطباء أخصائيين لمواجهة هذا التنظيم الجديد والمطعون عليه لا تتوافر فيه شروط الطبيب الأخصائى فلم يكن فى الإمكان أن تحتفظ به إدارة المستشفى فى عهدها الجديد كما لم يكن فى الإستطاعة الإبقاء عليه بين الأطباء المقيمين لأن هؤلاء يعينون فى أدنى درجات وظائف الأطباء فى المستشفى ولا يبقون أكثر من سنتين، وقد أخذ الحكم الإبتدائى بهذا الدفاع الذى أيدته أقوال الشهود وقضى برفض طلب التعويض لقيام مبرر الفصل وألغى الحكم المطعون فيه هذا الحكم وقضى بالتعويض لانعدام المبرر دون أن يواجه هذا الدفاع أو يرد عليه واقتصر على سرد بعض عبارات غير سائغة ولا تؤدى إلى ما انتهى إليه ولو تنبه الحكم إلى أن عبء إثبات انعدام المبرر يقع على عاتق من يدعيه واستعرض دفاع الطاعن على الوجه الذى تمسك به وعنى بتقصى ما أسفر عنه التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وألقى باله إلى الخطابات المتبادلة بين المستشفى ونقابة الأطباء ومذكرة هذه النقابة عن الشروط اللازمة للقيد فى السجل الخاص بالأطباء الاخصائيين لاستبان منها جميعها انتفاء شروط الطبيب الأخصائى فى المطعون عليه، وهذا منه قصور وفساد فى الاستدلال يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن المطعون عليه "حاصل على بكالوريوس الطب والدكتوراه من جامعة برلين وظل يعمل بالمستشفى فى نوع معين فى التخصص واكتسب خبرة فى عمله ولم يكن ثمة داع لفصله وعلى ذلك يكون من حقه أن يعوض عما لحقه بسبب هذا الفصل" وما عول عليه الحكم من ذلك لا يواجه دفاع إدارة المستشفى وما تمسكت به أمام محكمة أول درجة من أنها إضطرت لفسخ عقد المطعون عليه "نزولا على ضرورة تنظيمها الجديد وإعمالا لأحكام لائحتها الداخلية التى أوجب عليها قانون تأسيسها العمل بمقتضاها" وأنها "لهذا الغرض أعدت لكل قسم الأطباء الأخصائيين من ذوى المؤهلات العليا" وأنه "كان من شأن نهضة المستشفى برسالتها المستجدة والمتناسبة مع ضخامتها أن نشأت ضرورة توفير العناصر الملائمة لهذه الرسالة الضخمة والمحققة لما ترمى إليه من أهداف وبعد البحث والدراسة رأت إستبدال بعض العناصر الجديدة ببعض العناصر التى كانت تقوم بالعمل فى دار علاج المبرة المحدودة الإمكانيات متوخية فى كل إجراء سلكته فى هذا السبيل محض وجه المصلحة العامة التى عهد إليها بتحقيقها" وأنه لذلك "رؤى تعيين الدكتور محمود أبو الوفا أخصائى الأمراض الباطنية للعمل بالمستشفى على أن يستغنى عن الأطباء القائمين بالعمل فى الصباح بالعيادة الخارجية فى قسم الأمراض الباطنية" وأن المطعون عليه "لا يتوافر فيه أى شرط من شروط الطبيب الأخصائى لأنه لا يحمل مؤهلا عاليا فوق درجة البكالوريوس فى الطب أو ما يعادل هذه الدرجة ولم يعمل المدة ست سنوات على الأقل فى نوع واحد من الأمراض بإحدى المستشفيات أو لمدة سبع سنوات فى عيادته ولذلك فلم يكن فى الإمكان أن تحتفظ به إدارة المستشفى بين أطبائها كما أنه لم يكن فى الاستطاعة الإبقاء عليه بين الأطباء المقيمين لأن هؤلاء يعينون فى أدنى درجات وظائف الأطباء فى المستشفى ولا يبقون أكثر من سنتين" وأيدت هذا الدفاع بخطاب من نقابة الأطباء ثابت فيه أنه بالبحث بسجل الأخصائيين بالنقابة لم يستدل على إسم المطعون عليه فى أى فرع من فروع الإختصاصات الطبية المختلفة، ومذكرة من النقابة عن الشروط اللازمة للقيد فى السجل الخاص بالأطباء الأخصائيين وهى أن يكون عضوا فى هيئة التدريس فى إحدى كليات الجامعة من درجة مدرس على الأقل أو حائز لدرجة عليا (دكتوراه أو ماجستير) فى أحد العلوم الطبية أو فروعها من الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية المعترف بها أو حائزا لدبلوم الاختصاص ومضى على تخرجه خمس سنوات أو مضى على حصوله على دبلوم الاختصاص سنتان على الأقل وأن يكون قد اشتهر بالعمل فى فرع من فروع الطب فى مستشفى عام لمدة ست سنوات أو مستشفى خاص لمدة أربع سنوات وأن يكون مارس العمل فى اختصاصه مدة سبع سنوات، وهو دفاع جوهرى عولت عليه محكمة أول درجة فى قضائها برفض طلب التعويض، ومن شأنه لو صح أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه فى هذا الخصوص.


[(1)] نقض 2/ 1/ 1964. الطعن رقم 310 لسنة 28 ق. السنة 15 ص 13.