مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 697

جلسة 16 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(552)
القضية رقم 202 سنة 14 القضائية

قذف. العلانية. بلاغ ضدّ قاض بالمحاكم المختلطة. طبعه في مطبعة وتوزيعه على مستشاري محكمة الاستئناف المختلطة والنائب العام وإعطاء نسخة منه إلى مستحق في الوقف. اعتبار المحكمة العلانية غير متحققة بهذه الأعمال. الأسباب التي بنت عليها ذلك مؤدّية إلى ما انتهت إليه. لا تصح المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.
إذا كانت المحكمة قد انتهت بناء على الاعتبارات التي ذكرتها في حكمها إلى أن المتهمين بقذف قاض بالمحاكم المختلطة حين طبعا بلاغهما المرفوعة عنه دعوى القذف في مطبعة، وأعطيا صورة منه إلى مستحق في الوقف الذي يديره المقذوف في حقه ووزعاه على مستشاري محكمة الاستئناف المختلطة والنائب العام، إنما قصد تبليغ الوقائع التي ضمناها بلاغهما إلى جهة الاختصاص ولم يقصدا نشرها على الملأ وإذاعتها، وأن تلك النسخة التي سلماها للمستحق في الوقف لم يكن تسليمها هي أيضاً بقصد النشر لأنها سلمت إلى شخص معين وبطريقة سرية، وبناء على ذلك لم تعتبر العلانية، كما هي معرّفة في القانون، متحققة في الدعوى، فإن المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض لا تكون مقبولة.