مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 700

جلسة 16 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(556)
القضية رقم 621 سنة 15 القضائية

مبان. تقديم متهم بتهمة إجراء تعديلات في مباني منزله دون ترخيص مخالفاً بذلك المواد 1 و2 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940. القضاء عليه بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لنص المادة 8 دون بيان وجه مخالفة هذه المادة. قصور في الحكم.
إنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني تنصان على ضرورة الحصول على رخصة بالبناء والتعديل وعلى كيفية إعطاء الرخصة، وكانت مخالفة هاتين المادتين لا يعاقب عليها طبقاً للمادة 18 من ذلك القانون بالإزالة، فإنه إذا قدّم للمحكمة متهم بإجراء تعديلات في مباني منزله دون ترخيص مخالفاً بذلك المواد 1 و2 و8 و18 من القانون المذكور فقضت المحكمة عليه بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لنص المادة 8 من هذا القانون دون أن تبين وجه مخالفة هذه المادة فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.